مادة madda
FR

ف 1تتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 314.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
  3. –الممثلون الإقليميون أو عند عدمهم الممثلون المعينون من طرف الوزراء المكلفين بما يلي:
  4. –المالية؛
  5. –الصناعة العصرية والمناجم؛
  6. –التجارة والصناعة التقليدية؛
  7. –الأشغال العمومية والمواصلات؛
  8. –الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
  9. –السياحة؛
  10. –السلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط.

ف 2ويمكن للجنة أن تضيف إلى أعضائها كل شخص ترى في اختصاصه فائدة وأن تنصت إلى الأطراف المعنية بالأمر.

ف 3ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 315.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها (رقم 315.66)

الفصل الأول – الفصل الثاني
  1. الفصل الأولتتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 314.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون:
  2. الفصل الثانييسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان