الفصل الأول
ف 1تتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 314.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون:
- –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
- –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
- –الممثلون الإقليميون أو عند عدمهم الممثلون المعينون من طرف الوزراء المكلفين بما يلي:
- –المالية؛
- –الصناعة العصرية والمناجم؛
- –التجارة والصناعة التقليدية؛
- –الأشغال العمومية والمواصلات؛
- –الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –السياحة؛
- –السلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط.
ف 2ويمكن للجنة أن تضيف إلى أعضائها كل شخص ترى في اختصاصه فائدة وأن تنصت إلى الأطراف المعنية بالأمر.
ف 3ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 315.66 — madda.ma
مرسوم ملكي بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها (رقم 315.66)
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولتتألف كما يلي اللجنة المحدثة بموجب الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 314.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون:
- الفصل الثانييسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الشغل والشؤون الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه.