مادة madda
مرسوم ملكي رقم 319.66

مرسوم ملكي رقم 319.66 بإحداث لجان محلية لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة

مرسوم ملكي بإحداث لجان محلية لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 محرم 1340 (27 شتنبر 1921) بشأن مكاتب تشغيل العملة حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 7 ربيع الأول 1359 (16 أبريل 1940) بشأن تكوين العملة الأخصائيين حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير المؤرخ في 21 رجب 1373 (27 مارس 1954)؛

وبناء على القرار الصادر في 27 يوليوز 1953 بشأن التكوين المهني الذي تنظمه مديرية الشغل والشؤون الاجتماعية حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقرار المؤرخ في 22 يونيه 1955 وبالمرسوم رقم 2.63.077 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1383 (23 شتنبر 1963)؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية حسبما وقع تغييره وتتميمه، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة لليد العاملة يعهد إليها بأن تبدي رأيها في تسيير مكاتب التشغيل العمومية ومراكز التكوين المهني وأن تقترح عند الاقتضاء كل تغيير ينبغي إدخاله على توجيه كل مركز للتكوين المهني باعتبار حاجيات الصناعات المحلية لليد العاملة وأن تبحث عن العمل لطالبي الشغل المقيدين بمكاتب التشغيل.

الفصل 2

تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
  3. –رئيس المصلحة الجهوية للمناجم؛
  4. –مدير مراكز التكوين المهني بالعمالة أو الإقليم؛
  5. –رؤساء مكاتب التشغيل بالعمالة أو الإقليم؛
  6. –ممثلان للعملة؛
  7. –ممثلان للمؤاجرين.

ويستدعي عامل العمالة أو الإقليم اللجنة لعقد اجتماعها كلما رأى في ذلك فائدة أو بطلب من مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

الفصل 3

يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في لجان اليد العاملة لمدة سنتين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قابلة للتجديد.

الفصل 4

يحدث لدى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى لليد العاملة يعهد إليه بإبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني.

الفصل 5

يتألف المجلس الأعلى لليد العاملة ممن يأتي:

  1. –وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة التقليدية أو ممثله؛
  5. –وزير الأشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
  6. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
  7. –الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله؛
  8. –السلطة المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
  9. –السلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط أو ممثلها؛
  10. –مدير المناجم والجيولوجيا؛
  11. –رئيس مصلحة اليد العاملة بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  12. –رئيس مصلحة التكوين المهني بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
  13. –ثلاثة ممثلين للعملة؛
  14. –ثلاثة ممثلين للمؤاجرين.

ويجتمع المجلس بإيعاز من رئيسه.

الفصل 6

يمكن لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية أن يستدعى للحضور في المجلس الأعلى لليد العاملة كل شخص يرى فيه فائدة نظرا لمؤهلاته.

الفصل 7

يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في المجلس الأعلى لليد العاملة لمدة سنتين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.

وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قابلة للتجديد.

الفصل 8

يلغى القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الثاني 1364 (20 مارس 1945) بإحداث لجنة مراقبة متساوية الأعضاء لدى مكاتب التشغيل العمومية وقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادر في 16 أبريل 1957 بتطبيقه.

الفصل 9

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.