مادة madda
FR

ف 1تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:

  1. –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
  3. –رئيس المصلحة الجهوية للمناجم؛
  4. –مدير مراكز التكوين المهني بالعمالة أو الإقليم؛
  5. –رؤساء مكاتب التشغيل بالعمالة أو الإقليم؛
  6. –ممثلان للعملة؛
  7. –ممثلان للمؤاجرين.

ف 2ويستدعي عامل العمالة أو الإقليم اللجنة لعقد اجتماعها كلما رأى في ذلك فائدة أو بطلب من مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

ف 3ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 319.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 319.66 بإحداث لجان محلية لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة لليد العاملة يعهد إليها بأن تبدي رأيها في تسيير مكاتب التشغيل العمومية ومراكز التكوين المهني وأن تقترح عند الاقتضاء كل تغيير ينبغ
  2. الفصل 2تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:
  3. الفصل 3يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في لجان اليد العاملة لمدة سنتين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قاب
  4. الفصل 4يحدث لدى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى لليد العاملة يعهد إليه بإبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني.
  5. الفصل 5يتألف المجلس الأعلى لليد العاملة ممن يأتي:
  6. الفصل 6يمكن لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية أن يستدعى للحضور في المجلس الأعلى لليد العاملة كل شخص يرى فيه فائدة نظرا لمؤهلاته.
  7. الفصل 7يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في المجلس الأعلى لليد العاملة لمدة سنتين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
  8. الفصل 8يلغى القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الثاني 1364 (20 مارس 1945) بإحداث لجنة مراقبة متساوية الأعضاء لدى مكاتب التشغيل العمومية وقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعي
  9. الفصل 9يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد