ف 1تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:
- –عامل العمالة أو الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
- –مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم؛
- –رئيس المصلحة الجهوية للمناجم؛
- –مدير مراكز التكوين المهني بالعمالة أو الإقليم؛
- –رؤساء مكاتب التشغيل بالعمالة أو الإقليم؛
- –ممثلان للعملة؛
- –ممثلان للمؤاجرين.
ف 2ويستدعي عامل العمالة أو الإقليم اللجنة لعقد اجتماعها كلما رأى في ذلك فائدة أو بطلب من مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.
ف 3ويتولى كتابة اللجنة مفتش الشغل بالعمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 319.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 319.66 بإحداث لجان محلية لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة لليد العاملة يعهد إليها بأن تبدي رأيها في تسيير مكاتب التشغيل العمومية ومراكز التكوين المهني وأن تقترح عند الاقتضاء كل تغيير ينبغ
- الفصل 2تتألف لجان اليد العاملة ممن يأتي:
- الفصل 3يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في لجان اليد العاملة لمدة سنتين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا وتكون مدة انتداب الأعضاء المذكورين قاب
- الفصل 4يحدث لدى وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى لليد العاملة يعهد إليه بإبداء رأيه في جميع القضايا المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني.
- الفصل 5يتألف المجلس الأعلى لليد العاملة ممن يأتي:
- الفصل 6يمكن لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية أن يستدعى للحضور في المجلس الأعلى لليد العاملة كل شخص يرى فيه فائدة نظرا لمؤهلاته.
- الفصل 7يعين ممثلو العملة والمؤاجرين في المجلس الأعلى لليد العاملة لمدة سنتين من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
- الفصل 8يلغى القرار الوزيري الصادر في 5 ربيع الثاني 1364 (20 مارس 1945) بإحداث لجنة مراقبة متساوية الأعضاء لدى مكاتب التشغيل العمومية وقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعي
- الفصل 9يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.