مادة madda
مرسوم ملكي رقم 332.66

مرسوم ملكي رقم 332.66 بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم

مرسوم ملكي بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 1996
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.96.88 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2679.
  2. المرسوم رقم 2.85.189 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1405 (14 فبراير 1985)، الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985)، ص 250.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب، بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 137.66 الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966) بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 جمادي الثانية 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956) بتحديد النظام المتعلق بأجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تدريجية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية المغربية وكذا قواعد تسيير الادارة والمحاسبة؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 عشت 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛

وباقتراح من وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني بعد موافقة وزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة ووزير المالية، ترسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

يخول العسكريون المجندون ورجال الرديف المعاد تجنيدهم الحق في أجرة وتعويضات تؤدى لهم طبقا للمقادير والشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي مع مراعاة مقتضيات الفصول 14 و 18 و 19 من المرسوم الملكي رقم 137.66 المشار اليه أعلاه الصادر في 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966).

الفصل 2

تؤدى الاجرة والتعويضات عن كل يوم من أيام الحضور في العمل أو التغيب القانوني على أساس ثلاثين يوما في الشهر.

وتؤدى شهريا للمعنيين بالأمر على يد الوحدة العسكرية التي هم ملحقون بها من الاموال الموضوعة في شكل تسبيق رهن إشارة وحدات الجيوش وذلك طبق الشروط المحددة في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.193 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959).

الفصل 3

تحدد أجور العسكريين المجندين وفقا للجدول التالي:

الدرجة الأجرة اليومية (بالدرهم) الضابط (مهما كانت درجته) 9.50 المترشح 7.50 الرقيب الرئيسي 7.25 الرقيب 7.00 المقدم الماجور 6.85 المقدم الرئيس 6.75 المقدم 6.50 العريف الرئيس 6.00 العريف 5.50 الجندي من الطبقة الأولى 5.20 الجندي من الطبقة الثانية 5.00 غير أن العسكريين المجندين المحتفظ بهم بعد المدة القانونية للخدمة يستفيدون من الأجرة الممنوحة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

الفصل 4

تحدد كما يلي أجور رجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي:

1-الضباط: الأجرة الأساسية المنفذة لضباط الجيش العامل من نفس الرتبة ونفس الأقدمية؛

  1. 2 -الضباط الصغار والمعاونون الرؤساء: الاجرة الاساسية المنفذة لسلم الاجور رقم 1 الخاص برجال الجيش العامل من نفس الرتبة ونفس الاقدمية؛
  2. 3 -المعاونون والجنود: الاجرة الصافية المنفذة لسلم الاجور رقم 1 الخاص برجال الجيش العامل الذين يتقاضون أجرة خصوصية تدريجية والذين لهم نفس الرتبة ونفس الاقدمية.

وفي جميع الحالات يتوقف الترتيب في مختلف درجات الاجور على مدة الخدمات الفعلية.

الفصل 5

ان العسكريين المجندين ورجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي يخولون الحق في التعويضات الآتية:

التعويض عن التكاليف العائلية؛

التعويض عن الخدمات الجوية؛

التعويض عن الخدمات البحرية؛

التعويض عن الخدمات البرية؛

التعويض الممنوح عن التبغ.

غير ان العسكريين الضباط لا يستفيدون من التعويض الممنوح عن التبغ.

الفصل 6

ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:

  1. أ)التعويض عن التكاليف العائلية والتعويض الممنوح عن التبغ: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).
  2. ب)التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:
  3. 1-العسكريون المجندون: المقداران رقم 1 و 2 المقرران للتعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية يساويان على التوالي 50% و 25% من الأجرة المنصوص عليها في الفصل 3 اعلاه.

ويساوي مقدار التعويض عن الخدمات البرية 15% من الأجرة المذكورة.

وتكون شروط منح التعويضات المذكورة هي نفس الشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956).

  1. 2 -رجال الرديف المعاد تجنيدهم:
  2. أ)الضباط والضباط الصغار والمعاونون الرؤساء: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.015 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1956)؛
  3. ب)المعاونون والجنود: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).

الفصل 7

في حالة تجنيد عام أو جزئي يخول العسكريون المجندون المحتفظ بهم بعد المدة القانونية للخدمة والعسكريون المعاد تجنيدهم الحق في الاجرة والتعويضات المقررة لفائدة رجال الجيش العامل الذين يتقاضون أجرة شهرية أو أجرة خصوصية تدريجية والذين لهم نفس الرتبة ونفس الاقدمية.

الفصل 8

ان العسكريين المجندين ورجال الرديف الموجهة إليهم تهمة او المعتقلين وكذا الجنود والمعاونين المجندين والمعاد تجنيدهم المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثمانية أيام يتحملون اقتطاعات من اجورهم طبق الشروط المنصوص عليها بخصوص العسكريين المتقاضين اجرة خصوصية تدريجية في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).

الفصل 9

تباشر تغطية المصاريف للانفاق على العسكريين المجندين والمعاد تجنيدهم بمبالغ اجمالية توضع رهن إشارة وحدات الجيوش وتؤخذ من اعتمادات الميزانية المقررة لهذا الغرض.

الفصل 10

تخول مجانا للعسكريين المجندين أو المعاد تجنيدهم باستثناء اسرهم السكني في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.

الفصل 11

ان العسكريين المجندين على اختلاف رتبهم والعسكريين المعاد تجنيدهم غير الضباط تباشر تغذيتهم مجانا من طرف الوحدة التي هم ملحقون بها على أساس مبلغ يعادل التعويض عن التغذية المحدث بموجب المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956) مع زيادة مائة وخمسين في المائة بالنسبة للضباط وخمسة وسبعين في المائة بالنسبة للضباط الصغار.

غير ان العسكريين إذا تولوا تغذيتهم بأنفسهم بسبب ظروف استثنائية او طبقا لمقررات القيادة فانهم يتقاضون تعويضا يقرر مبلغه طبق الشروط المبينة في المقطع السابق.

الفصل 12

يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الى وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 صفر 1386 (10 يونيه 1966).

الامضاء: الحسن بن محمد.