الفصل 6
صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 1996
ف 1ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:
- أ)التعويض عن التكاليف العائلية والتعويض الممنوح عن التبغ: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).
- ب)التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:
- 1-العسكريون المجندون: المقداران رقم 1 و 2 المقرران للتعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية يساويان على التوالي 50% و 25% من الأجرة المنصوص عليها في الفصل 3 اعلاه.
ف 2ويساوي مقدار التعويض عن الخدمات البرية 15% من الأجرة المذكورة.
ف 3وتكون شروط منح التعويضات المذكورة هي نفس الشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956).
- 2 -رجال الرديف المعاد تجنيدهم:
- أ)الضباط والضباط الصغار والمعاونون الرؤساء: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.015 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1956)؛
- ب)المعاونون والجنود: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم ملكي رقم 332.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 332.66 بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1يخول العسكريون المجندون ورجال الرديف المعاد تجنيدهم الحق في أجرة وتعويضات تؤدى لهم طبقا للمقادير والشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي مع مراعاة مقتضيات الفصول
- الفصل 2تؤدى الاجرة والتعويضات عن كل يوم من أيام الحضور في العمل أو التغيب القانوني على أساس ثلاثين يوما في الشهر.
- الفصل 3تحدد أجور العسكريين المجندين وفقا للجدول التالي:
- الفصل 4تحدد كما يلي أجور رجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي:
- الفصل 5ان العسكريين المجندين ورجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي يخولون الحق في التعويضات الآتية:
- الفصل 6ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:
- الفصل 7في حالة تجنيد عام أو جزئي يخول العسكريون المجندون المحتفظ بهم بعد المدة القانونية للخدمة والعسكريون المعاد تجنيدهم الحق في الاجرة والتعويضات المقررة لفائدة رجال
- الفصل 8ان العسكريين المجندين ورجال الرديف الموجهة إليهم تهمة او المعتقلين وكذا الجنود والمعاونين المجندين والمعاد تجنيدهم المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثمانية أيا
- الفصل 9تباشر تغطية المصاريف للانفاق على العسكريين المجندين والمعاد تجنيدهم بمبالغ اجمالية توضع رهن إشارة وحدات الجيوش وتؤخذ من اعتمادات الميزانية المقررة لهذا الغرض.
- الفصل 10تخول مجانا للعسكريين المجندين أو المعاد تجنيدهم باستثناء اسرهم السكني في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
- الفصل 11ان العسكريين المجندين على اختلاف رتبهم والعسكريين المعاد تجنيدهم غير الضباط تباشر تغذيتهم مجانا من طرف الوحدة التي هم ملحقون بها على أساس مبلغ يعادل التعويض عن
- الفصل 12يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الى وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.