مادة madda
FR

ف 1ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:

  1. أ)التعويض عن التكاليف العائلية والتعويض الممنوح عن التبغ: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).
  2. ب)التعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية والتعويض عن الخدمات البرية:
  3. 1-العسكريون المجندون: المقداران رقم 1 و 2 المقرران للتعويض عن الخدمات الجوية والتعويض عن الخدمات البحرية يساويان على التوالي 50% و 25% من الأجرة المنصوص عليها في الفصل 3 اعلاه.

ف 2ويساوي مقدار التعويض عن الخدمات البرية 15% من الأجرة المذكورة.

ف 3وتكون شروط منح التعويضات المذكورة هي نفس الشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956).

  1. 2 -رجال الرديف المعاد تجنيدهم:
  2. أ)الضباط والضباط الصغار والمعاونون الرؤساء: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.015 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 13 جمادى الثانية 1376 (15 يناير 1956)؛
  3. ب)المعاونون والجنود: تكون مقادير وشروط المنح مماثلة للمقادير والشروط المحددة في المرسوم رقم 2.56.680 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956).

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم ملكي رقم 332.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 332.66 بتحديد النظام المتعلق بأجور ومصاريف وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1يخول العسكريون المجندون ورجال الرديف المعاد تجنيدهم الحق في أجرة وتعويضات تؤدى لهم طبقا للمقادير والشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي مع مراعاة مقتضيات الفصول
  2. الفصل 2تؤدى الاجرة والتعويضات عن كل يوم من أيام الحضور في العمل أو التغيب القانوني على أساس ثلاثين يوما في الشهر.
  3. الفصل 3تحدد أجور العسكريين المجندين وفقا للجدول التالي:
  4. الفصل 4تحدد كما يلي أجور رجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي:
  5. الفصل 5ان العسكريين المجندين ورجال الرديف المعاد تجنيدهم خارج حالة التجنيد العام أو الجزئي يخولون الحق في التعويضات الآتية:
  6. الفصل 6ان مقادير التعويضات المشار اليها في الفصل الخامس أعلاه وشروط منحها تحدد كما يلي:
  7. الفصل 7في حالة تجنيد عام أو جزئي يخول العسكريون المجندون المحتفظ بهم بعد المدة القانونية للخدمة والعسكريون المعاد تجنيدهم الحق في الاجرة والتعويضات المقررة لفائدة رجال
  8. الفصل 8ان العسكريين المجندين ورجال الرديف الموجهة إليهم تهمة او المعتقلين وكذا الجنود والمعاونين المجندين والمعاد تجنيدهم المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثمانية أيا
  9. الفصل 9تباشر تغطية المصاريف للانفاق على العسكريين المجندين والمعاد تجنيدهم بمبالغ اجمالية توضع رهن إشارة وحدات الجيوش وتؤخذ من اعتمادات الميزانية المقررة لهذا الغرض.
  10. الفصل 10تخول مجانا للعسكريين المجندين أو المعاد تجنيدهم باستثناء اسرهم السكني في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
  11. الفصل 11ان العسكريين المجندين على اختلاف رتبهم والعسكريين المعاد تجنيدهم غير الضباط تباشر تغذيتهم مجانا من طرف الوحدة التي هم ملحقون بها على أساس مبلغ يعادل التعويض عن
  12. الفصل 12يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الى وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 12 مادة