يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم ملكي رقم 39.68 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 39.68 بتحديد شروط إصدار سندات لأمد قصير
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأوليمكن لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968 ، أ
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات ذات الأمد القصير تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه مدة ومقدار فائدة السندات وجميع كيفيات الإصدار الأخرى.
- الفصل الرابعيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.