يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 40.68 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 40.68 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمكن لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968 ، أ
- الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
- الفصل الثالثإن السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) تصدر حسب قيمتها، ويؤدى ثمن إصدارها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى
- الفصل الرابعيصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المبلغ الاسمي لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به ومختلف کيفيات إصداره.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.