مادة madda
FR

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 40.68 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملکي رقم 40.68 بتحديد شروط إصدار سندات لمدة خمس سنوات

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأوليمكن لوزير المالية بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968 ، أ
  2. الفصل الثانيإن الاكتتابات في هذه السندات تسجل بحسابات جارية مفتوحة ببنك المغرب في أسماء المقرضين.
  3. الفصل الثالثإن السندات البالغ مقدارها الاسمي عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) تصدر حسب قيمتها، ويؤدى ثمن إصدارها دفعة واحدة، وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 60 ، 4 في المائة تؤدى
  4. الفصل الرابعيصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المبلغ الاسمي لكل شطر وأجل الاكتتابات فيه وتاريخ الانتفاع به ومختلف کيفيات إصداره.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد