مرسوم ملكي رقم 401.67 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية
مرسوم ملكي بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيه 1958) بالمعاقبة عن الغش في الامتحانات والمباريات العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
نرسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
الفصل 1
تطبق المقتضيات المشتركة الآتية على المباريات والامتحانات الخاصة بولوج الأسلاك والدرجات والمناصب العمومية بصرف النظر عن الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لموظفي الإدارات.
الفصل 2
يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وهي:
- 1-أن تكون لهم جنسية مغربية؛
- 2-أن يكونوا متمتعين بالحقوق الوطنية وذوي مروءة؛
- 3-أن يكونوا مستوفين شروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
- 4-أن يكونوا في وضعية قانونية بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.
الفصل 3
لا يسوغ للمرشحين موظفين كانوا أو غير موظفين أن يتقدموا أكثر من ثلاث مرات لنفس المباريات والامتحانات التي تنظمها الإدارات العمومية.
الفصل 4
إن المرشحين غير الموظفين المقبولين في المباريات أو الامتحانات لا يمكن تعيينهم في أية حالة بصفة نهائية في أسلاك الإدارة إن لم يقدموا سلفا الأوراق المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم الملكي.
الفصل 5
تنظم المباريات والامتحانات المقررة لولوج سلك أو درجة طبقا لنظام يوضع سلفا بقرار من السلطة الحكومية المختصة وينشر بالجريدة الرسمية.
ويحدد في هذا القرار ما يلي:
- 1-الشروط الخصوصية المنصوص عليها في النظام الأساسي لولوج السلك أو الدرجة المقصودة؛
- 2-عدد الاختبارات ومدتها ونوعها ورقم التضعيف المخصص بتنقيط كل اختبار من هذه الاختبارات؛
- 3-شروط القبول في الاختبارات الكتابية والشفوية؛
- 4-تأليف لجنة الامتحان وعند الاقتضاء لجنة الحراسة؛
- 5-برامج المباريات والامتحانات.
الفصل 6
يسوغ للسلطة الحكومية المختصة أن تنظم بموجب قرار مباراة أو امتحانا لولوج سلك أو درجة معينة كلما دعت حاجيات المصلحة إلى ذلك.
ويحدد في هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ما يلي:
- 1-تاريخ المباراة أو الامتحان؛
- 2-مجموع عدد المناصب الواجب شغلها؛
- 3-أماكن الاختبارات الكتابية والشفوية؛
- 4-الأجل المحدد لإيداع الترشيحات؛
- 5-عدد المناصب المحتفظ بها عند الاقتضاء للمستفيدين من المرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
الفصل 7
يجب أن يوجه المرشحون طلباتهم إلى الوزارة المعنية بالأمر في الآجال المحددة لتقييدهم في لائحة مفتوحة لهذا الغرض مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مركز الاختبارات المختار وإلى الاختبارات الاختيارية التي يرغبون في أدائها ولا يقبل أي طلب للترشيح يصل بعد انصرام الأجل المحدد.
الفصل 8
يجب أن يضيف المرشحون إلى طلباتهم الأوراق الآتية علاوة على الوثائق المنصوص عليها في الأنظمة الخصوصية أو في المقتضيات الخاصة بكل مباراة أو امتحان:
- 1-نسخة من عقد الازدياد أو كل ورقة تقوم مقامها؛
- 2-نسخة من سجل السوابق العدلية؛
- 3-نسخ مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات والإجازات عند الاقتضاء؛
- 4-شهادة طبية تثبت القدرة البدنية على شغل المنصب المطلوب وعدم الإصابة بأي مرض من أمراض السل أو الأمراض العقلية أو السرطان أو الشلل؛
- 5-شهادة تتعلق بالوضعية العسكرية للمرشح؛
- 6-بيان عن الخدمات المنجزة بإدارة للدولة أو بإحدى الجماعات العمومية الأخرى عند الاقتضاء.
ويجب أن يقل تاريخ الأوراق المشار إليها في الأرقام 1 و 2 و 4 و 5 عن ثلاثة أشهر.
الفصل 9
يعفى المرشحون المنتمون لإحدى الإدارات من تقديم الأوراق المبينة في الفصل السابق ويجب أن ترفع طلباتهم من طرف رئيس المصلحة الذي يشفعها ببيان عن أوصافهم الشخصية.
الفصل 10
يجب أن تقدم ملفات المرشحين للمناصب المحتفظ بها للمقاومين طبقا للمسطرة المقررة في النظام المعمول به.
الفصل 11
تتولى السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود تحديد لائحة المرشحين المقبولين للمشاركة في المباراة أو الامتحان وتخبر المرشحين بمقررها قبل التاريخ المحدد لاختبارات المباراة أو الامتحان.
الفصل 12
يعين أعضاء لجان حراسة المباريات والامتحانات بمقرر تصدره السلطة الحكومية المختصة.
ويجب أن تشتمل لجنة الحراسة في كل مركز للاختبارات على ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى أحدهم مهمة رئيس.
الفصل 13
تجعل مواضيع الاختبارات المختارة من طرف السلطة الحكومية المختصة في غلافات مغلقة مختومة تحمل العبارات التالية:
«مرکز....................، مباراة أو امتحان لولوج منصب.....................؛ غلاف يفتحه أحد أعضاء لجنة الحراسة بحضور المرشحين، الاختبار رقم..............................».
وتبين ساعة افتتاح كل حصة ومدتها في أوراق مواضيع الاختبارات وعلى الغلافات التي تحتوي عليها.
الفصل 14
يقوم أحد أعضاء اللجنة بالمناداة على المرشحين قبل بداية كل حصة.
الفصل 15
يجب أن لا تحمل أوراق الامتحانات اسما أو إمضاء أو أية علامة. تساعد وحدها على التعريف بصاحبها ويقيد المرشح على رأس ورقة كل اختبار شعارا وعددا يختارهما ويحتفظ بهما في جميع الاختبارات ويثبت الشعار والعدد المذكوران في ورقة تحمل بالإضافة إلى ذلك اسمه العائلي والشخصي وتوقيعه، وتسلم هذه الورقة في غلاف مختوم إلى حارس الاختبار مع ورقة الاختبار الأول.
وتجمع كل لجنة للحراسة الغلافات المحتوية على الشعارات في غلاف مختوم وتجمع كذلك في غلاف ولفافة مختومين بعد انتهاء كل حصة للامتحان أوراق الاختبارات المسلمة من طرف المرشحين وتوجه هذه الغلافات إلى الوزارة المعنية بالأمر مع محضر تثبت فيه العمليات وعند الاقتضاء الحوادث التي وقعت أثناءها.
الفصل 16
يقصى حتما كل مرشح ثبت عليه غش كيفما كان نوعه ويمكن أن يقصى علاوة على ذلك من كل مباراة أو امتحان مقبل بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية.
الفصل 17
يعين أعضاء لجنة المباراة أو الامتحان بمقرر تصدره السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود.
ويجب أن تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة أعضاء على الأقل يتولى أحدهم مهمة رئيس وتجتمع باستدعاء من رئيسها الذي يحدد الترتيب الخاص بتصحيح الاختبارات وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 18
إن الغلافات المختومة المحتوية على الاختبارات وحدها يفتحها الرئيس ويسلمها إلى المصححين.
ويتولى تصحيح الاختبارات عضو أو أعضاء لجنة الامتحان المعينون لهذا الغرض.
وتخصص بكل اختبار نقطة يعبر عنها بأرقام تتراوح بين 0 و 20.
ويمكن تحديد نقط اقصائية.
ويطلع رئيس لجنة الامتحان على تصحيح وتنقيط الاختبارات وتقرر اللجنة النقطة النهائية الواجب منحها إذا وقع اختلاف حول التقديرات المتعلقة بنفس الاختبار.
وتضرب النقط بعد ذلك في أرقام التضعيف المقررة في نظام المباراة أو الامتحان المقصود.
ويتولى رئيس لجنة الامتحان بعد حصر النقط فتح الغلافات المحتوية على الأوراق الشخصية المشار فيها إلى أسماء المرشحين ثم يقارن هذه الأسماء مع الشعارات والأرقام المدرجة على رأس أوراق الاختبارات المنقطة.
الفصل 19
إذا كانت المباراة أو الامتحان تشتمل على اختبارات شفوية فإن السلطة الحكومية المختصة تحصر باقتراح من لجنة الامتحان لائحة المرشحين المقبولين لأداء الاختبارات الشفوية وتحدد تواريخ وساعات إجراء هذه الاختبارات.
ويخبر المرشحون بالنتائج المتعلقة بهم.
الفصل 20
تسير الاختبارات الشفوية من طرف لجنة المباراة أو الامتحان المقصود.
الفصل 21
تمنح نقط الاختبارات الشفوية طبق نفس الشروط الخاصة بنقط الاختبارات الكتابية وتضرب في أرقام التضعيف المطابقة.
الفصل 22
يحصر رئيس لجنة الامتحان اللائحة الاسمية المؤقتة للمرشحين للمباراة أو الامتحان الذين حصلوا دون نقطة إقصائية على العدد الأدنى للنقط المطلوبة في مجموع الاختبارات وتضاف إليه عند الاقتضاء الزيادات في النقط الممنوحة نظرا لتوفر المرشحين على إجازات معينة.
الفصل 23
تتولى لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة حسب القاعدة التالية:
- –يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المرشحين يعادل عدد المناصب المتبارى فيها ويرتب المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون إليه (الحق العام والمناصب المحتفظ بها).
- –ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) في نطاق العدد المحدد المرشحون الذين تمكنهم الاستفادة من المناصب المحتفظ بها عملا بالمرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
وفي حالة ما إذا كان جميع مرشحي اللائحة (ب) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة تصبح نهائية ويحتفظ كل مرشح برقم ترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مرشحي اللائحة
(ب) عملا بالمرسوم رقم 2.64.389 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) ولا تشتمل اللائحة (أ) المحررة على حدة إلا على المرشحين المقبولين برسم الحق العام وفي حدود المناصب المخصصة بهم.
ولا يتعرض بالمقتضيات السابقة على وضع لائحة إضافية للمرشحين الذين تمكنهم الاستفادة من عدد من المناصب إذا كان منصوصا على هذه الإمكانية في المقتضيات العادية للنظام الأساسي.
وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا على إثر نتائج المباراة فإن هذه المناصب تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين بدرجة ملائمة في نطاق الحدود المعينة عند الاقتضاء في الأنظمة الأساسية الخاصة.
الفصل 24
تضع لجنة الامتحان محضرا تثبت فيه نتائج المباراة أو الامتحان وعند الاقتضاء الحوادث التي قد تطرأ أثناء العمليات والمقررات المتخذة لتسويتها.
الفصل 25
تتولى السلطة الحكومية المختصة طبقا لمقتضيات الفصلين 23 و 24 حصر لائحة أو لوائح المرشحين المقبولين بصفة نهائية في حدود المناصب المتبارى فيها وتعين من يشغل المناصب الشاغرة تبعا لترتيب المرشحين المقبولين.
الفصل 26
تنشر نتائج المباراة أو الامتحان بالجريدة الرسمية.
الفصل 27
يلغى مرسومنا الملكي هذا جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع.
وحرر بالرباط في 13 ربيع الأول 1387 (22 يونيه 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد