مادة madda
FR

ف 1تتولى لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة حسب القاعدة التالية:

  1. –يقيد في لائحة تحمل حرف (أ) عدد من المرشحين يعادل عدد المناصب المتبارى فيها ويرتب المرشحون تبعا للنقط التي حصلوا عليها كيفما كان الصنف الذي ينتمون إليه (الحق العام والمناصب المحتفظ بها).
  2. –ويقيد في لائحة تحمل حرف (ب) في نطاق العدد المحدد المرشحون الذين تمكنهم الاستفادة من المناصب المحتفظ بها عملا بالمرسوم رقم 2.64.389 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).

ف 2وفي حالة ما إذا كان جميع مرشحي اللائحة (ب) مدرجين في اللائحة (أ) فإن هذه اللائحة تصبح نهائية ويحتفظ كل مرشح برقم ترتيبه، وفي حالة العكس يعلن عن قبول مرشحي اللائحة

ف 3(ب) عملا بالمرسوم رقم 2.64.389 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) ولا تشتمل اللائحة (أ) المحررة على حدة إلا على المرشحين المقبولين برسم الحق العام وفي حدود المناصب المخصصة بهم.

ف 4ولا يتعرض بالمقتضيات السابقة على وضع لائحة إضافية للمرشحين الذين تمكنهم الاستفادة من عدد من المناصب إذا كان منصوصا على هذه الإمكانية في المقتضيات العادية للنظام الأساسي.

ف 5وإذا بقي عدد من المناصب المحتفظ بها شاغرا على إثر نتائج المباراة فإن هذه المناصب تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين بدرجة ملائمة في نطاق الحدود المعينة عند الاقتضاء في الأنظمة الأساسية الخاصة.

طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم ملكي رقم 401.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: عمليات لجنة الامتحان

الفصل 17 – الفصل 27
  1. الفصل 17يعين أعضاء لجنة المباراة أو الامتحان بمقرر تصدره السلطة الحكومية المخولة حق التعيين في السلك المقصود.
  2. الفصل 18إن الغلافات المختومة المحتوية على الاختبارات وحدها يفتحها الرئيس ويسلمها إلى المصححين.
  3. الفصل 19إذا كانت المباراة أو الامتحان تشتمل على اختبارات شفوية فإن السلطة الحكومية المختصة تحصر باقتراح من لجنة الامتحان لائحة المرشحين المقبولين لأداء الاختبارات الشفو
  4. الفصل 20تسير الاختبارات الشفوية من طرف لجنة المباراة أو الامتحان المقصود.
  5. الفصل 21تمنح نقط الاختبارات الشفوية طبق نفس الشروط الخاصة بنقط الاختبارات الكتابية وتضرب في أرقام التضعيف المطابقة.
  6. الفصل 22يحصر رئيس لجنة الامتحان اللائحة الاسمية المؤقتة للمرشحين للمباراة أو الامتحان الذين حصلوا دون نقطة إقصائية على العدد الأدنى للنقط المطلوبة في مجموع الاختبارات و
  7. الفصل 23تتولى لجنة الامتحان ترتيب المرشحين للمباراة حسب القاعدة التالية:
  8. الفصل 24تضع لجنة الامتحان محضرا تثبت فيه نتائج المباراة أو الامتحان وعند الاقتضاء الحوادث التي قد تطرأ أثناء العمليات والمقررات المتخذة لتسويتها.
  9. الفصل 25تتولى السلطة الحكومية المختصة طبقا لمقتضيات الفصلين 23 و 24 حصر لائحة أو لوائح المرشحين المقبولين بصفة نهائية في حدود المناصب المتبارى فيها وتعين من يشغل المناص
  10. الفصل 26تنشر نتائج المباراة أو الامتحان بالجريدة الرسمية.
  11. الفصل 27يلغى مرسومنا الملكي هذا جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع.
فهرس النص كاملا · 27 مادة