مادة madda
مرسوم ملكي رقم 41.68

مرسوم ملکي رقم 41.68 بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

مرسوم ملكي بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968 ولاسيما المقطع الثاني من الفصل الأول منه؛

وباقتراح من وزير المالية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968.

الفصل الثاني

يخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الأبناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسبة لنظام الصرف.

الفصل الثالث

إن هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (هكذا 1.000) تصدر حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها، ويباشر ارجاع مبالغ السندات بقيمتها الاسمية في أقساط متساوية لمدة ثماني سنوات عن طريق القرعة، ويتم الاستهلاك الأول في نهاية السنة الثالثة الموالية لتاريخ الانتفاع.

وتودع هذه السندات بصفة مادية في البنك المشار إليه في الفصل الثاني أو تسجل في حساب بسجلات البنك المذكور أو يوجهها هذا البنك إلى المكتتب بطلب منه.

الفصل الرابع

يمكن التداول في السندات بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.

الفصل الخامس

يصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ الإصدار وأجل الاكتتاب في السندات وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.

الفصل السادس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 محرم 1388 (8 أبريل 1968).

الإمضاء: الحسن بن محمد.