مادة madda
FR

يمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 1967) بمثابة قانون المالية لسنة 1968.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 41.68 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملکي رقم 41.68 بتحديد شروط إصدار سندات لعشر سنوات

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليمكن أن يصدر وزير المالية سندات لعشر سنوات في عدة أشطار بناء على الإذن في الاقتراض المخول بموجب المرسوم الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (31 دجنبر 196
  2. الفصل الثانييخصص الاكتتاب في هذه السندات بالأشخاص الذاتيين أو المعنويين المقيمين عادة في الخارج والمتوفرين في أحد الأبناك بالمغرب على أموال بالدرهم غير قابلة للتحويل بالنسب
  3. الفصل الثالثإن هذه السندات لحاملها البالغة قيمتها الاسمية ألف درهم (هكذا 1.000) تصدر حسب قيمتها وتترتب عنها فوائد سنوية قدرها 4 في المائة تدفع كل سنة عند انتهاء أجلها، ويبا
  4. الفصل الرابعيمكن التداول في السندات بكل حرية بين الأشخاص غير المقيمين.
  5. الفصل الخامسيصدر وزير المالية قرارا يحدد فيه بخصوص كل شطر تاريخ الإصدار وأجل الاكتتاب في السندات وتاريخ الانتفاع بها وكذا مختلف الكيفيات ولاسيما المتعلقة منها بالقرعة.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد