مرسوم ملکي رقم 435.66 يدمج بموجبه في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات الموظفون المرسمون والمتمرنون بالشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة
مرسوم ملكي يدمج بموجبه في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات الموظفون المرسمون والمتمرنون بالشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.77.775 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3404 بتاريخ 15 صفر 1398 (25 يناير 1978)، ص 250.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 )7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 138.65 الصادر في 8 صفر 1385 )8 يونيه 1965) بتأليف الحكومة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 )24 يبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبمقتضى الظهير الصادر في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955( بتعيين حد السن للموظفين وأعوان الادارات العمومية؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 11 صفر 1360 (10 مارس 1941( بشأن النظام الاساسي للموظفين المرسمين بوزارة الاشغال العمومية والمواصلات حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على القرار رقم 749.65 الصادر في 5 أكتوبر 1965 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2781 بتاريخ 16 يبراير 1966 بانتهاء العمل ابتداء من 31 دجنبر 1965 باتفاقية التسيير المبرمة مع الشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة يوم 25 يونيه 1951 وبملحقها رقم 1 المؤرخ في 31 يوليوز 1956 ؛
وباقتراح من وزير الاشغال العمومية والمواصلات، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
ان الاعوان المرسمين والمتمرنين العاملين بالشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة في 31 دجنبر 1965 يمكن ادماجهم ابتداء من فاتح يناير 1966 بالرغم من جميع المقتضيات المنافية في أسلاك وزارة الاشغال العمومية والمواصلات طبقا للمسطرة والشروط المبينة بعده.
الفصل 2
تدرس لجنة يحدد تأليفها في الفصل الثالث مقترحات الادماج التي يعرضها عليها وزير الاشغال العمومية والمواصلات وتبت في ادماج كل عون وتعين السلك الذي يدمج فيه وترتيبه بهذا السلك.
الفصل 3
تتألف اللجنة المنصوص عليها أعلاه ممن يأتي:
ممثل لوزير الشؤون الادارية، الامين العام للحكومة بصفة رئيس؛
ممثل لوزير المالية؛
ممثل لوزير الاشغال العمومية والمواصلات.
وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 4
يعلن عن ادماج الاعوان المعنيين بالامر بقرار لوزير الاشغال العمومية والمواصلات طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
الفصل 5
ان الاعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه المقتضيات تخفيضا في مجموع المرتب الاجمالي المطابق للحالة الادارية التي كانوا عليها في تاريخ الادماج يتقاضون بالرغم من الحد الأعلى للرقم الاستدلالي المنفذ لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع المرتب الاجمالي المذكور والمرتب الناتج عن ادماجهم.
ولا يسوغ بأي وجه من الوجوه أن يتعدى المبلغ التعويضي المذكور 50 في المائة من المرتب الجديد من غير اعتبار التعويضات العائلية التي تقاضوها على اثر ادماجهم.
ويقصد من مجموع الراتب الاجمالي فيما يخص حساب المبلغ التعويضي مجموع الراتب باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتعويضات عن الصوائر والتعويضات الخصوصية المرتبطة بالدرجة أو بالمهام وكذا المنافع أو الزيادات الممنوحة عن مكان مزاولة المهام.
ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية الى غاية 50 في المائة من كل زيادة تشمل لأي سبب من الأسباب أحد عناصر المرتب المستعمل أساسا لحساب هذا المبلغ.
الفصل 6
لا يستفيد من الادماج الاعوان الذين بلغوا في 31 دجنبر 1965 حد السن المنصوص عليه في الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955) بخصوص الموظفين المدرجين في الرتبة التي كان يمكن ادماجهم فيها لو ساعدت سنهم على ذلك ويحال المعنيون بالامر على التقاعد طبقا لمقتضيات القرارين المؤرخين في 25 مايو 1949 و 19 شتنبر 1953 حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما.
الفصل 7
ان الاعوان المدمجين ينخرطون ابتداء من فاتحه يناير 1966 في النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950( أما الخدمات المنجزة في الشركة القنيطرية للشحن والافراغ والمناولة قبل فاتح يناير 1966 بصفة مرسم أو متمرن فتعتبر من جميع الوجوه منجزة في الادارات العمومية للدولة.
وتتحمل ميزانية ميناء القنيطرة الاقتطاعات المطابقة لهذه الخدمات.
الفصل 8 4(نسخت)
وحرر بالرباط في 17 رمضان 1386 (30 دجنبر 1966).
الامضاء: الحسن بن محمد