مادة madda
مرسوم ملكي رقم 48.67

مرسوم ملکي رقم 48.67 بشأن تأليف المحاكم الإقليمية بوارزازات والجديدة وسطات والتاريخ المحدد لبداية عملها

مرسوم ملكي بشأن تأليف المحاكم الإقليمية بوارزازات والجديدة وسطات والتاريخ المحدد لبداية عملها

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1005.65 الصادر في 25 ربيع الأول 1387 (3 يوليوز 1967) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي ولاسيما الفصل 46 منه، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

تتألف المحكمة الإقليمية بوارزازات من رئيس ووكيل للدولة ونائب للرئيس وستة قضاة ونائب لوكيل الدولة.

الفصل الثاني

تتألف المحكمة الإقليمية بالجديدة من رئيس ووكيل للدولة ونائبين للرئيس وتسعة قضاة وثلاثة نواب لوكيل الدولة.

الفصل الثالث

تتألف المحكمة الإقليمية بسطات من رئيس ووكيل للدولة ونائبين للرئيس وتسعة قضاة وثلاثة نواب لوكيل الدولة.

الفصل الرابع

تمارس المحاكم الإقليمية بوارزازات والجديدة وسطات اختصاصاتها بعد انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية.

الفصل الخامس

إن الدعاوى الابتدائية والاستئنافات المرفوعة قبل التاريخ المحدد في الفصل السابق لدى المحكمتين الإقليميتين بالدار البيضاء ومراكش والتي ستدخل في الاختصاص الترابي للمحاكم الإقليمية بالجديدة وسطات ووارزازات تنقل بحكم القانون وبدون صائر إلى هذه المحاكم الأخيرة.

ويوضع بيان إحصائي لكل ملف من طرف مصالح كتابة الضبط لدى المحاكم المسحوبة منها هذه الملفات يؤشر عليه رئيس المحكمة أو الشخص المسندة إليه مهامه.

أما الأعمال والإجراآت التي تمت قانونيا قبل التاريخ المحدد في الفصل السابق فلا داعي لتجديدها باستثناء طلبات حضور الخصوم والاستدعاآت الموجهة إلى الشهود.

ويستمر العمل بطلبات الحضور المشار إليها في المقطع السابق ولاسيما فيما يخص إيقاف التقادم وذلك انتظارا لتجديدها.

الفصل السادس

يسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 ربيع الأول 1387 (5 يوليوز 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.