الفصل الخامس
ف 1إن الدعاوى الابتدائية والاستئنافات المرفوعة قبل التاريخ المحدد في الفصل السابق لدى المحكمتين الإقليميتين بالدار البيضاء ومراكش والتي ستدخل في الاختصاص الترابي للمحاكم الإقليمية بالجديدة وسطات ووارزازات تنقل بحكم القانون وبدون صائر إلى هذه المحاكم الأخيرة.
ف 2ويوضع بيان إحصائي لكل ملف من طرف مصالح كتابة الضبط لدى المحاكم المسحوبة منها هذه الملفات يؤشر عليه رئيس المحكمة أو الشخص المسندة إليه مهامه.
ف 3أما الأعمال والإجراآت التي تمت قانونيا قبل التاريخ المحدد في الفصل السابق فلا داعي لتجديدها باستثناء طلبات حضور الخصوم والاستدعاآت الموجهة إلى الشهود.
ف 4ويستمر العمل بطلبات الحضور المشار إليها في المقطع السابق ولاسيما فيما يخص إيقاف التقادم وذلك انتظارا لتجديدها.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 48.67 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 48.67 بشأن تأليف المحاكم الإقليمية بوارزازات والجديدة وسطات والتاريخ المحدد لبداية عملها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتتألف المحكمة الإقليمية بوارزازات من رئيس ووكيل للدولة ونائب للرئيس وستة قضاة ونائب لوكيل الدولة.
- الفصل الثانيتتألف المحكمة الإقليمية بالجديدة من رئيس ووكيل للدولة ونائبين للرئيس وتسعة قضاة وثلاثة نواب لوكيل الدولة.
- الفصل الثالثتتألف المحكمة الإقليمية بسطات من رئيس ووكيل للدولة ونائبين للرئيس وتسعة قضاة وثلاثة نواب لوكيل الدولة.
- الفصل الرابعتمارس المحاكم الإقليمية بوارزازات والجديدة وسطات اختصاصاتها بعد انصرام أجل شهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية.
- الفصل الخامسإن الدعاوى الابتدائية والاستئنافات المرفوعة قبل التاريخ المحدد في الفصل السابق لدى المحكمتين الإقليميتين بالدار البيضاء ومراكش والتي ستدخل في الاختصاص الترابي ل
- الفصل السادسيسند إلى وزير العدل تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.