الفصل 13
من مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
ف 1في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.
ف 2وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة وبناء على أمر بالتنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.
ف 3وعلاوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية لفائدة الخزينة.
ف 4ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.
ف 5وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل 12.
ف 6ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص صوائر المساعدة القضائية، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.
ف 7ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم ملكي رقم 514-65 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 514-65 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
الفصل 1 – الفصل 19- الفصل 1يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي
- الفصل 2تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، ويجوز إذا لم ت
- الفصل 3يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية:
- الفصل 4يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.
- الفصل 5لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
- الفصل 6ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.
- الفصل 7يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.
- الفصل 8يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إ
- الفصل 9يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه
- الفصل 10يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.
- الفصل 11في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن
- الفصل 12يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء.
- الفصل 13في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستف
- الفصل 14إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده:
- الفصل 15تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع ال
- الفصل 16تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.
- الفصل 17إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليم
- الفصل 18إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و 467 و 471 من قانون المسطرة الجنائية مدا
- الفصل 19يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة