مرسوم ملكي رقم 532.67 بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق
مرسوم ملكي بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق
التعديلات (5)
- المرسوم رقم 2.91.647 الصادر في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4216 بتاريخ 28 صفر 1414 (18 أغسطس 1993)، ص 1484.
- المرسوم رقم 2.85.680 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990)، الجريدة الرسمية عدد 4030 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1410 (24 يناير 1990)، ص 160.
- المرسوم رقم 2.77.134 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1397 (8 أبريل 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3304 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1397 (20 أبريل 1977)، ص 1157.
- المرسوم الملكي رقم 318.68 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1388 (6 غشت 1968)، الجريدة الرسمية عدد 2912 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1388 (21 غشت 1968)، ص 1883.
- الجريدة الرسمية عدد 2868 بتاريخ 14 رجب 1387 (18 أكتوبر 1967)، ص 2291.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالادارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 24 جمادى الاولى 1377 )16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والاعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين التدريب أو دروس استكمال الخبرة.
ترسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
الفصل 1
يحل المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد المطبق ابتداء من فاتح أبريل 1967 محل مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية بالرباط.
ويؤلف المعهد جزءا من قسم التخطيط والاحصائيات.
الفصل 2
يقوم المعهد بتكوين الاطارات العليا والمتوسطة في ميادين الاحصاء والاقتصاد المطبق والديموغرافية والاعلامياء والمعدة للعمل بالادارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص كما يقوم بأبحاث علمية ودراسات تتعلق بمجالات التخصص المذكورة أعلاه في إطار برامجه التعليمية.
ويخول للمرشح حرية اختيار احدى الشعب، ويجب أن يتم هذا الاختيار عند القبول في المعهد.
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تدريبية ومناظرات وندوات لفائدة الأطر المهتمة بالميادين المشار اليها أعلاه.
الفصل 3
يشتمل التعليم الملقن في المعهد على قسمين
- 1 -قسم لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين ويضم الطورين التاليين:
- –طور مهندس في الإحصاء؛
- –طور مهندس احصائي اقتصادي أو ديموغرافي.
- 2-قسم لتكوين الاعلاميائيين ويضم الطورين التاليين:
- –طور تكوين المحللين؛
- –طور تكوين المحللين المنظمين.
الفصل 4
- 1-يتم ولوج طور مهندسي الاحصاء على إثر مباراة تفتح في وجه:
- –المرشحين المتوفرين على بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجريبية أو شهادة معادلة في الشعب المذكورة؛
- –التقنيين أو المساعدين التقنيين الذين مارسوا المهنة بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك في حدود 15% من عدد المقاعد المتباري بشأنها.
وتستغرق الدراسة في هذا الطور أربع سنوات ويختتم التعليم بتسليم دبلوم مهندس التطبيق في الاحصاء.
- 2-يتم القبول في طور المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين أو الديمغرافيين على اثر مباراة تفتح في وجه؛
- –حملة دبلوم مهندس التطبيق أو شهادة الاجازة في العلوم الرياضية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة والذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من العمل المهني بعد تاريخ حصولهم على احدى الشهادات المذكورة؛
- –حملة دبلوم مهندسي التطبيق أو شهادة الاجازة في العلوم الرياضية أو الاقتصادية أو شهادة معادلة في حدود 15% من المقاعد المتباري بشأنها.
وتستغرق مدة الدراسة في هذا الطور سنتان يكلف الطالب على إثرها بتحضير ومناقشة رسالة في ميدان التخصص، ويختتم التعليم بدبلوم مهندس احصائي اقتصادي أو ديمغرافي.
- 3 -يتم الولوج الى طور المحللين على أثر مباراة تفتح في وجه:
- –المرشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي (شعبة الرياضيات أو العلوم التجريبية أو العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة في الشعب المذكورة؛
- –التقنيين والعرفاء والمبرمجين الذين مارسوا المهنة بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك في حدود 15% من عدد المقاعد المتباري بشأنها.
وتستغرق مدة الدراسة في هذا الطور أربع سنوات ويختتم التعليم بدبلوم محلل.
- 4 -يتم ولوج طور المحللين المنظمين على اثر مباراة تفتح في وجه:
- –المرشحين المتوفرين على دبلوم محلل أو شهادة معادلة والذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من العمل المهني بعد حصولهم على احدى الشهادات المذكورة؛
- –المرشحين المتوفرين على دبلوم محلل أو شهادة معادلة في حدود %15 من المقاعد المتباري بشأنها.
وتكون مدة الدراسة وشروط الحصول على الدبلوم هي المدة والشروط المقررة بالنسبة لطور المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين أو الديمغرافيين.
ويختتم التعليم في هذا الطور بدبلوم محلل منظم.
الفصل 5
يجب الا يقل سن المرشحين عن 17 سنة والا يزيد عن 30 سنة بالنسبة لطوري تكوين المهندسين في الاحصاء والمحللين والا يفوق 45 سنة بالنسبة لطوري تكوين المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين أو الديمغرافيين والمحللين المنظمين.
الفصل 6
إن المرشحين الاجانب المقترحين من طرف حكوماتهم والمقبولين من لدن الحكومة المغربية يمكن قبولهم في حدود %15 من المقاعد المتبارى بشأنها.
الفصل 7
يدبر شؤون المعهد مدير يعين وفقا للنظام المعمول به ويساعده نائب المدير وكاتب عام.
الفصل 8
يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
الفصل 9
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط أو ممثل عنها بصفة رئيس؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو ممثل عنها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وتكوين الأطر أو ممثل عنها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية أو ممثل عنها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثل عنها؛
- –عميد كلية العلوم بجامعة محمد الخامس؛
- –عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ومحمد الخامس؛
- –مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني؛
- –مدير ادارات التخطيط والاحصاء والاعلامياء بوزارة التخطيط؛
- –مدير المعهد بصفة مقرر؛
- –نائب مدير المعهد؛
- –الكاتب العام للمعهد؛
- –خمسة أساتذة رؤساء الشعب المنصوص عليها في الفصل 13 مكرر؛
- –طالب ممثل لكل طور من الاطوار الدراسية؛
- –تم تغيير وتتميم مقتضيات المواد من 6 إلى 14 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.680 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990)، الجريدة الرسمية عدد 4030 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1410 (24 يناير 1990)، ص 160.
- –ممثلين عن قدماء الطلبة.
ويمكن لمجلس استكمال الخبرة أن يضيف اعضاء آخرين يختارون نظرا لأهليتهم ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت حاجيات المعهد الى ذلك.
الفصل 10
يعهد إلى مجلس استكمال الخبرة بإبداء الرأي في التوجيه العام للتكوين بالمعهد وفي القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة ويمكن له اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن من سير المؤسسة.
الفصل 11
يتألف المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد بصفة رئيس؛
- –نائب مدير المعهد؛
- –ممثلي الاساتذة رؤساء الشعب؛
- –ممثلي الطلبة في مجلس استكمال الخبرة؛
- –ممثل عن الاداريين بالمعهد؛
- –الكاتب العام للمعهد بصفة مقرر.
ويجتمع المجلس الداخلي ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.
الفصل 12
يسند إلى المجلس الداخلي
- –الاشراف على السير البيداغوجي والبحث العلمي بالمعهد؛
- –تحضير النظام الداخلي للمعهد وعرضه على مجلس استكمال
- –الخبرة لابداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط للمصادقة؛
- –المصادقة على برامج الدراسة من دروس وندوات ومجموعات دراسية واشغال تطبيقية؛
- –وضع برامج استكمال تكوين الأساتذة؛
- –العمل على انشاء العلاقات البداغوجية والعلمية مع المؤسسات الأخرى المهتمة بالتكوين والبحث العلمي وذلك في إطار التوجيهات العامة لمجلس استكمال الخبرة.
كما ينعقد المجلس الداخلي كمجلس تأديبي كلما دعت الضرورة الى ذلك.
وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط كيفية تسيير مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي واختصاصاتهما.
الفصل 13
يتألف موظفو المعهد علاوة على الأشخاص المشار اليهم في الفصل السابع أعلاه من:
- –أساتذة باحثين قارين؛
- –مكلفين بالتدريس زائرين؛
- –أطر إدارية وتقنية؛
- –أعوان الخدمة.
المادة 13 مكرر
يظم المعهد الشعب التالية:
1. شعبة الإحصاء؛
2. شعبة الاقتصاد؛
3. شعبة الاعلامياء؛
4. شعبة الديموغرافية والعلوم الانسانية؛
5. شعبة الرياضيات.
ينتمي كل استاذ باحث قار الى شعبة واحدة، ويتكلف بتسيير الشعبة رئيس ينتخب بالاغلبية المطلقة من طرف أعضاء هيأة التدريس القارة المنتمية لتلك الشعبة لمدة سنتين، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس أكثر من مرة واحدة على التوالي.
المادة 13 مثلث تقوم الشعبة بتقديم اقتراحات الى المجلس الداخلي حول:
- –البرامج الدراسية؛
- –توزيع حصص الدروس؛
- –مواضيع وندوات البحث؛
- –استدعاء المحاضرين المغاربة والأجانب؛
- –ايفاد الاستاذة الباحثين إلى الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الوطنية والدولية المتصلة بأنشطة التعليم والبحث العلمي بالمعهد؛
- –برامج استكمال تكوين الاستاذة الباحثين؛
- –توظيف الاساتذة الباحثين الجدد.
ويجتمع أعضاء الشعبة بطلب من رئيسها أو بطلب من الاغلبية المطلقة للأعضاء ويصادق على الاقتراحات داخل الشعبة بالاغلبية المطلقة للأصوات.
الفصل 14
نظام المعهد داخلي وخارجي ويساهم الطلبة الداخليون في المصاريف حسب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وتعطى منح للطلبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يشتمل التعليم على دروس وأشغال تطبيقية ودروس في الابحاث ويتمم بتمارين في مختلف مصالح قسم التخطيط والاحصائيات وكذا في ادارات أخرى ومنظمات شبه عمومية وخاصة، وتكون هذه التمارين اجبارية.
الفصل 15
تحدد برامج وتنظيم التعليم بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والاحصائيات ويصادق عليه وفقا للمسطرة المعمول بها.
الفصل 16
يتضمن النظام الداخلي على الخصوص الشروط العامة للقبول في المعهد وكيفيات تسليم الاجازات والشهادات المدرسية والقواعد المتعلقة بالتأديب.
الفصل 17
لا يتعرض بصفة انتقالية بشروط السن والاجازات المحددة في هذا المرسوم الملكي على التلاميذ الذين كانوا ينتمون للمؤسسة قبل 31 مارس 1967.
ويحتفظ التلاميذ المهندسون طيلة مدة دراستهم بالحالة الادارية وكيفية التأجير اللتين كانوا يستفيدون منهما في 31 مارس 1967
الفصل 18
يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.
الفصل 19
يلغى المرسوم رقم 2.61.337 الصادر في 20 رجب 1381 (28 دجنبر 1961) بإحداث وتنظيم مركز تکوين مهندسي الاشغال الاحصائية.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967( الامضاء: الحسن بن محمد