الباب الأول: الهدف والتنظيم
الفصل 12
من مرسوم ملكي رقم 532.67 بشأن المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المطبق
صيغة محينة بتاريخ 18 غشت 1993
ف 1يسند إلى المجلس الداخلي
- –الاشراف على السير البيداغوجي والبحث العلمي بالمعهد؛
- –تحضير النظام الداخلي للمعهد وعرضه على مجلس استكمال
- –الخبرة لابداء رأيه فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط للمصادقة؛
- –المصادقة على برامج الدراسة من دروس وندوات ومجموعات دراسية واشغال تطبيقية؛
- –وضع برامج استكمال تكوين الأساتذة؛
- –العمل على انشاء العلاقات البداغوجية والعلمية مع المؤسسات الأخرى المهتمة بالتكوين والبحث العلمي وذلك في إطار التوجيهات العامة لمجلس استكمال الخبرة.
ف 2كما ينعقد المجلس الداخلي كمجلس تأديبي كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ف 3وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط كيفية تسيير مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي واختصاصاتهما.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم ملكي رقم 532.67 — madda.ma
الباب الأول: الهدف والتنظيم
الفصل 1 – الفصل 19- الفصل 1يحل المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد المطبق ابتداء من فاتح أبريل 1967 محل مركز تكوين مهندسي الاشغال الاحصائية بالرباط.
- الفصل 2يقوم المعهد بتكوين الاطارات العليا والمتوسطة في ميادين الاحصاء والاقتصاد المطبق والديموغرافية والاعلامياء والمعدة للعمل بالادارات والمؤسسات العمومية والجماعات ا
- الفصل 3يشتمل التعليم الملقن في المعهد على قسمين
- الفصل 41- يتم ولوج طور مهندسي الاحصاء على إثر مباراة تفتح في وجه:
- الفصل 5يجب الا يقل سن المرشحين عن 17 سنة والا يزيد عن 30 سنة بالنسبة لطوري تكوين المهندسين في الاحصاء والمحللين والا يفوق 45 سنة بالنسبة لطوري تكوين المهندسين الاحصائي
- الفصل 6إن المرشحين الاجانب المقترحين من طرف حكوماتهم والمقبولين من لدن الحكومة المغربية يمكن قبولهم في حدود %15 من المقاعد المتبارى بشأنها.
- الفصل 7يدبر شؤون المعهد مدير يعين وفقا للنظام المعمول به ويساعده نائب المدير وكاتب عام.
- الفصل 8يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- الفصل 9يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 10يعهد إلى مجلس استكمال الخبرة بإبداء الرأي في التوجيه العام للتكوين بالمعهد وفي القضايا المتعلقة بتنظيم الدراسة ويمكن له اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن من سير ا
- الفصل 11يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 12يسند إلى المجلس الداخلي
- الفصل 13يتألف موظفو المعهد علاوة على الأشخاص المشار اليهم في الفصل السابع أعلاه من:
- المادة 13 مكرريظم المعهد الشعب التالية:
- الفصل 14نظام المعهد داخلي وخارجي ويساهم الطلبة الداخليون في المصاريف حسب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- الفصل 15تحدد برامج وتنظيم التعليم بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والاحصائيات ويصادق عليه وفقا للمسطرة المعمول بها.
- الفصل 16يتضمن النظام الداخلي على الخصوص الشروط العامة للقبول في المعهد وكيفيات تسليم الاجازات والشهادات المدرسية والقواعد المتعلقة بالتأديب.
- الفصل 17لا يتعرض بصفة انتقالية بشروط السن والاجازات المحددة في هذا المرسوم الملكي على التلاميذ الذين كانوا ينتمون للمؤسسة قبل 31 مارس 1967.
- الفصل 18يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.
- الفصل 19يلغى المرسوم رقم 2.61.337 الصادر في 20 رجب 1381 (28 دجنبر 1961) بإحداث وتنظيم مركز تکوين مهندسي الاشغال الاحصائية.