الفصل 2
تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 554.65 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 554.65 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1إن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، يجب التصريح ب
- الفصل 2تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
- الفصل 3يجب على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم أن تعمل على تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها في الفصل الأول والموض
- الفصل 4في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاد تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة الموكولة إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها
- الفصل 5يتعين على السلطات المحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الملكي.
- الفصل 6يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 2.400 درهم أو
- الفصل 7يلغى الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1332 (28 يناير 1914) بوجوب التصريح بالأمراض المعدية أو الوبائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه والظهير الشريف الصادر في
- الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.