مادة madda
FR

تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 554.65 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملکي رقم 554.65 بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1إن حالات الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي والأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية الموضوعة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، يجب التصريح ب
  2. الفصل 2تحدد بقرار لوزير الصحة العمومية الكيفيات والشروط والآجال التي يجب أن تقدم بموجبها هذه التصريحات.
  3. الفصل 3يجب على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم أن تعمل على تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها في الفصل الأول والموض
  4. الفصل 4في حالة وجود خطر جسيم على الصحة العمومية يستوجب اتخاد تدابير مستعجلة فإن الطبيب الرئيس للإقليم أو العمالة الموكولة إليه مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها
  5. الفصل 5يتعين على السلطات المحلية أن تقدم مساعدتها إلى السلطات الطبية لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الملكي.
  6. الفصل 6يعاقب عن المخالفات لمقتضيات هذا المرسوم الملكي والنصوص المتخذة لتطبيقه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 40 درهما و 2.400 درهم أو
  7. الفصل 7يلغى الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1332 (28 يناير 1914) بوجوب التصريح بالأمراض المعدية أو الوبائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه والظهير الشريف الصادر في
  8. الفصل 8يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 8 مواد