مادةmadda
مرسوم ملكي رقم 581.65

مرسوم ملكي رقم 581.65 بإحداث مصنع وطني للأسلحة والذخائر الحربية

مرسوم ملكي بإحداث مصنع وطني للأسلحة والذخائر الحربية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

نرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم «المصنع الوطني للأسلحة والذخائر الحربية» مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير الأول.

الفصل 2

يكلف المصنع بإنشاء واستغلال معامل لصنع الأسلحة والذخائر الحربية.

ويرخص له كذلك في صنع الأشياء المعدة للقطاع المدني بموافقة مجلس الإدارة وبعد استشارة وزير الصناعة والمعادن.

الفصل 3

يتولى وزير الدفاع الوطني السهر على سلامة المصنع وكذا مراقبة عملياته الصناعية ذات الصبغة العسكرية.

الفصل 4

يسير المصنع مجلس للإدارة يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

الوزير الأول أو ممثله بصفة رئيس؛

ممثل عن وزير الدفاع الوطني بصفة نائب أول للرئيس؛

ممثل عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بصفة نائب ثان للرئيس؛

ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛

ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة؛

ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم؛

ممثل عن وزير الداخلية؛

مدير مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية أو ممثله.

ويجوز للرئيس أن يستدعي بقصد الاستشارة جميع الأشخاص الذين يراهم مؤهلين لإبداء آراء في قضايا معينة.

لا يمكن اختيار ممثلي الوزراء ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية إلا من بين موظفي الإدارات العمومية ذوي رتبة تعادل على الأقل رتبة مدير ثان للإدارة المركزية ومن بين ضباط القوات المسلحة الملكية من رتبة ضابط سامى.

ويعين هؤلاء الممثلون لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر أما ممثل مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية فيعين بمقرر لمدير هذه المؤسسة لمدة ثلاث سنوات.

وتنتهي بحكم القانون مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الصفة في حالة توقفهم عن المهام التي عينوا من أجلها ويباشر تعويضهم في الحين.

الفصل 5

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه ولا يمكن أن تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجيات المصنع إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل:

قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛

قبل 31 دجنبر لدراسة ميزانية المصنع والبرنامج المقدر للسنة المالية المقبلة.

الفصل 6

يتوفر مجلس الإدارة على جميع السلط اللازمة لحسن سير إدارة المصنع مع مراعاة تطبيق التشريع أو الأنظمة المخولة بموجبها سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.

ولهذا الغرض فإنه يتداول حول جميع المسائل التي تهم المصنع ولاسيما المواد الآتية:

برنامج العمليات الصناعية والتقنية والتجارية والمالية للمصنع سواء كانت من النوع العسكري أو المدني وكذا تنفيذ هذا البرنامج؛

غير أنه يجب أن تكون العمليات الصناعية ذات الصبغة العسكرية موضوع برامج سنوية تحدد باتفاق مع مصالح وزارة الدفاع الوطني ولا يمكن تغيير هذه البرامج خلال السنة المالية إلا بموافقة هذه الوزارة؛

دراسة الميزانية وحسابات المصنع؛

اصدار الاقتراضات؛

المصادقة في نطاق ميزانية التجهيز على صفقات الأشغال والأدوات التي يتجاوز مبلغها 500.000 درهم؛

وضع النظام الأساسي لموظفي المصنع في نطاق التشريع الجاري به العمل؛

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزءًا من سلطاته إلى لجنة تقنية دائمة.

الفصل 7

يعهد إلى اللجنة التقنية الدائمة بتتبع سير المصنع فيما بين دورات المجلس والتداول عند الاقتضاء في جميع المسائل التي تلقت فيها تفويضًا من المجلس.

وتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها وتقرر كما يلي:

مدير مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية بصفة رئيس؛

أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية والوزير المكلف بالصناعة العصرية والمناجم.

الفصل 8

يدبر شؤون المصنع مدير يعين بمرسوم ملكي.

ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري واللجنة التقنية.

وينفذ مقررات المجلس ويدبر شؤون المصنع ويعمل باسمه وينجز أو يرخص بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه، ويمثل المصنع إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء كل شخص آخر ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية .

ويسهر على تدبير مجموع مصالح المصنع ويعين الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل كما يؤهل وحده لدفع النفقات بواسطة عقد أو عقدة أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل المصنع، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

وفي نهاية كل سنة مالية يقدم حسابا عن إدارته إلى المجلس الإداري في تقرير مدعم بالحساب الإجمالي عن السنة المالية المنصرمة.

ويحدد مجلس الإدارة أو اللجنة التقنية عند الاقتضاء السلطات التي يؤذن لمدير المصنع بالتفويض فيها.

الفصل 9

تتأصل موارد المصنع مما يلي :

1. الإعانات المالية للدولة؛

2. مداخيل الاستغلال؛

3. الاقتراضات المبرمة بعد إذن الوزير المكلف بالمالية؛

4. التسبيقات المرجعة التي تمنحها الخزينة والمنظمات العمومية أو الخصوصية؛

5. الإعانات المالية غير المشار إليها في الفقرة الأولى والهبات والوصايا والمنتوجات المختلفة.

الفصل 10

يمسك المصنع حساباته ويباشر عملياته تبعا للقوانين والأعراف التجارية مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (24 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على المنظمات والشركات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل 11

يحل المصنع بحكم القانون ابتداء من نشر مرسومنا الملكي هذا محل مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية فيما يخص الصفقات المتعلقة بالدراسات والأشغال أو اللوازم أو النقل التي أبرمها هذا الأخير قصد تشييد معامل الأسلحة والذخائر الحربية وبصفة عامة في الحقوق المكتسبة والالتزامات التي أبرمها مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية في نطاق إنشاء المقاولة واستغلالها ، وينقل على الخصوص في حساباته عناصر الأصول والخصوم الناتجة عن هذا الإحلال التي تحصر قيمها حضوريا فيما بين مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية ومدير المصنع تحت مراقبة وزارة المالية.

الفصل 12

يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1385 (27 شتنبر 1965).

الإمضاء: الحسن بن محمد.