مادة madda
FR

ف 1يشمل هذا المرسوم الملكي الموظفين المتمرنين التابعين لأسلاك المستخدمين الجارية عليهم المقتضيات المطابقة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

ف 2ويطبق عليهم مع مراعاة المقتضيات بعده ، الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 62.68 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 62.68 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1يخول صفة موظف متمرن كل شخص وقع تعيينه في وظيفة دائمة، ولم يعلن عن ترسيمه في إحدى الدرجات التسلسلية لأسلاك إدارة الدولة.
  2. الفصل 2يشمل هذا المرسوم الملكي الموظفين المتمرنين التابعين لأسلاك المستخدمين الجارية عليهم المقتضيات المطابقة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
  3. الفصل 3لا يمكن أن يتم ترسيم الموظف المتمرن إلا بعد قضاء تمرين تحدد مدته وكيفياته في النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي يؤهل للترسيم فيه.
  4. الفصل 4إن الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية إلحاق وتوقيف مؤقت.
  5. الفصل 5إن القضايا المتعلقة بالموظف المتمرن، ترفع بخصوص المسائل التي تقتضي استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أمام اللجنة المختصة بالدرجة التي يكون مؤهلا للترسيم
  6. الفصل 6إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظف المتمرن هي:
  7. الفصل 7تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  8. الفصل 8يقبــل الموظــف المتمــرن للاســتفادة مــن الإجــازات ورخــص التغيــب طبــق الشــروط المنصـــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة للموظـــ
  9. الفصل 9يتعين على المعني بالأمر أن يقضى من جديد مدة التمرين بكاملها عندما يتوقف التمرين على إثر تدابير فردية ذات صبغة تنظيمية، خلال مدة متصلة أو غير متصلة تعادل أو تفوق
  10. الفصل 10يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967. غير أن هذه المقتضيات لا تتعارض والتدابير الإدارية الفردية التي تمت تسويتها بصفة نهائية في تاريخ نشر هذا النص
فهرس النص كاملا · 10 مواد