مرسوم ملكي رقم 658.66 بتنظيم استهلاك مواد الوقود المعدنية
مرسوم ملكي بتنظيم استهلاك مواد الوقود المعدنية
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
ونظرا للأهمية التي يكتسيها استغلال منجم الانتراسيت بجرادة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي واعتبارا لفائدة الاستهلاك المتزايد لهذه المادة المستخرجة من المنجم المذكور، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
ينظم وفق مقتضيات هذا المرسوم الملكي استعمال مواد الوقود المعدنية في الإدارات العمومية المدنية والعسكرية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تكتتب في رأس مالها مؤسسات أو جماعات عمومية وحدها أو بمشاركة الدولة.
الفصل الثاني
كل منشأة جديدة لإنتاج الطاقة الحرارية أو كل تغيير يدخل على منشأة تستعمل مادة الوقود غير مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة يجب إعدادها لتصير قابلة لاستعمال هذه المادة وتقديم تصريح بشأن المنشئات المذكورة إلى وزارة الصناعة العصرية والمناجم (مديرية المناجم والجيولوجيا) وذلك باستثناء ترخيص بالمخالفة يمنحه مدير المناجم والجيولوجيا.
الفصل الثالث
يجب كذلك أن يقدم بشأن كل منشأة موجودة تستعمل في تاريخ فاتح يوليوز 1967 مادة الوقود غير مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة تصريح يوجه في ظرف أجل ستة أشهر إلى نفس السلطة التي تبحث مع الإدارة أو المكتب أو المؤسسة أو المقاولة المعنية بالأمر ما إذا كان من الواجب أم لا إدخال تغيير على المنشأة لاستعمال مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة.
الفصل الرابع
يجب أن يحرر التصريحان المشار إليهما في الفصلين الثاني والثالث طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الملكي.
الفصل الخامس
تطبق مقتضيات هذا المرسوم الملكي باستثناء مقتضيات الفصل الثالث ابتداء من فاتح يوليوز 1967.
الفصل السادس
يعهد إلى وزير الصناعة والمناجم بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 ذي القعدة 1386 (10 مارس 1967).
الإمضاء: الحسن بن محمد.
*
* *