مادة madda
FR

كل منشأة جديدة لإنتاج الطاقة الحرارية أو كل تغيير يدخل على منشأة تستعمل مادة الوقود غير مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة يجب إعدادها لتصير قابلة لاستعمال هذه المادة وتقديم تصريح بشأن المنشئات المذكورة إلى وزارة الصناعة العصرية والمناجم (مديرية المناجم والجيولوجيا) وذلك باستثناء ترخيص بالمخالفة يمنحه مدير المناجم والجيولوجيا.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 658.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 658.66 بتنظيم استهلاك مواد الوقود المعدنية

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولينظم وفق مقتضيات هذا المرسوم الملكي استعمال مواد الوقود المعدنية في الإدارات العمومية المدنية والعسكرية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تكتتب في رأس
  2. الفصل الثانيكل منشأة جديدة لإنتاج الطاقة الحرارية أو كل تغيير يدخل على منشأة تستعمل مادة الوقود غير مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة يجب إعدادها لتصير قابلة لاستعمال
  3. الفصل الثالثيجب كذلك أن يقدم بشأن كل منشأة موجودة تستعمل في تاريخ فاتح يوليوز 1967 مادة الوقود غير مادة الانتراسيت المستخرجة من منجم جرادة تصريح يوجه في ظرف أجل ستة أشهر إل
  4. الفصل الرابعيجب أن يحرر التصريحان المشار إليهما في الفصلين الثاني والثالث طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم الملكي.
  5. الفصل الخامستطبق مقتضيات هذا المرسوم الملكي باستثناء مقتضيات الفصل الثالث ابتداء من فاتح يوليوز 1967.
  6. الفصل السادسيعهد إلى وزير الصناعة والمناجم بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد