مرسوم ملكي بتحديد التدابير الخصوصية المتخذة للوقاية الصحية في المؤسسات التي يقوم فيها المستخدمون بأشغال يتعرضون فيها عادة لاستنشاق الغبار المتأصل من الصناعة أو يساهمون في إنجاز هذه الأشغال (رقم 719.68)
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1366 (2 يوليوز 1947) بتنظيم الشغل، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل 31 منه؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 15 صفر 1372 (4 نونبر 1952) بتحديد التدابير العامة للوقاية والمحافظة على الصحة المطبقة في جميع المؤسسات التي تمارس بها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، حسبما وقع تغييره؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 17 ذي الحجة 1356 (18 يبراير 1938) بسن نظام عام لاستغلال المناجم غير مناجم المواد القابلة للالتهاب؛
وبناء على القرار الوزيري الصادر في 16 جمادی الأولى 1358 (4 يوليوز 1939) بسن نظام عام لاستغلال مناجم المواد القابلة للالتهاب؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليوز 1957) بتنظيم المصالح الطبية للشغل؛
وبناء على المرسوم رقم 2.56.248 الصادر في 18 رجب 1377 (8 يبراير 1958) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.56.093 الصادر في 10 ذي الحجة 1376 (8 يوليوز 1957) بتنظيم المصالح الطبية للشغل، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبناء على قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 - 100 الصادر في 20 مايو 1967 بتطبيق الظهير الشريف المؤرخ في 26 جمادى الأولى 1362 (31 مايو 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل؛
وبناء على قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 - 101 الصادر في 20 مايو 1968 بتحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق التشريع المتعلق بالأمراض المهنية على الأمراض الرئوية المهنية، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
الفصل 1
تجرى مقتضيات هذا المرسوم الملكي على المؤسسات التي يقوم فيها المستخدمون بأشغال يتعرضون فيها عادة لاستنشاق الغبار المتأصل من الصناعة أو يساهمون في إنجاز هذه الأشغال بصرف النظر عن التدابير العامة للوقاية والمحافظة على الصحة المحددة في القرارات الوزيرية المشار إليها أعلاه المؤرخة في 15 صفر 1372 (4 نونبر 1952) وفي 17 ذي الحجة 1356 (18 يبراير 1938) وفي 16 جمادى الأولى 1358 (4 يوليوز 1939).
وتحدد قائمة الأشغال المذكورة بموجب قرار مشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية بعد استشارة وزير الصحة العمومية.
الفصل 2
علاوة على الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.56.248 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رجب 1377 (8 يبراير 1958)، تجرى فحوص طبية دورية على كل شغال يعمل عادة في الأماكن أو الأوراش التي تباشر فيها الأشغال المشار إليها في الفصل السابق.
ويجب أن تجرى هذه الفحوص الأول قبل تعيين الشغال مباشرة للعمل بالأماكن أو الأوراش المشار إليها أعلاه والفحوص الموالية في كل ستة أشهر وأن تشتمل على الفحوص المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.
الفصل 3
يترتب عن كل فحص طبي وضع شهادة تبين ما إذا كان الشغال قادرا صحيا على العمل الذي يجب أن يقوم به أو الذي يقوم به ويمكن أن يشار في الشهادة إلى القدرة على العمل إما بجميع أماكن أو أوراش المؤسسة أو بالبعض منها فقط.
الفصل 4
يمنع على المشغل أن يشغل أو يستمر في تشغيل عامل بأماكن أو أوراش غير معترف بقدرته على العمل بها.
كما يمنع تشغيل عامل للقيام بأعمال تعرضه لأخطار الأمراض الرئوية المهنية إذا كان يستفيد من تعويض عن استبدال العمل أو من إيراد عن عجر مستمر برسم أحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول 22 من الملحق 1 بقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 - 100 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 مايو 1967.
الفصل 5
يجب على المشغل أن يطلب من العامل عند تشغيله التوقيع على تصريح يشهد فيه بأنه لم يتقاض تعويضا عن استبدال العمل ولم يستفد من إيراد عن عجز مستمر برسم أحد الأمراض المبينة في الجدول 22 من الملحق 1 بقرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 68 - 100 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 مايو 1967.
الفصل 6
يجب على رؤساء المؤسسات أن يلصقوا بأماكن يمكن لجميع الشغالين ولوجها إعلانا يبين فيه اسم طبيب الشغل المكلف بإجراء الفحوص، وكذا أماكن وساعات الفحص، ويتعين أن يبقى هذا الإعلان باستمرار قابلا للقراءة.
وإذا جرت الفحوص في مركز صحي بعيد عن مقر المؤسسة فإن صوائر تنقل الشغالين يتحملها المشغل.
الفصل 7
يحدد في قرار مشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية نص التوصيات الموجهة للطباء المكلفين بالسهر على الشغالين المعرضين لأخطار الأمراض الرئوية المهنية.
ويجب على رؤساء المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول أن يسلموا للطباء المذكورين نص هذا القرار.
الفصل 8
إن أجهزة تشخيص الأمراض بالأشعة المستعملة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي يجب أن تكون مستوفية القواعد المحددة في قرار لوزير الصحة العمومية في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الملكي المذكور بالجريدة الرسمية.
غير أن أجهزة تشخيص الأمراض بالأشعة المستخدمة عند نشر هذا المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية يمكن استعمالها لما أقصاها ثلاث سنوات بإذن من وزير الصحة العمومية.
الفصل 9
يجب على المشغل، عند تعيين أو إعادة تعيين شغال للعمل بالأماكن أو الأوراش المنجزة بها الأشغال المبينة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتطبيق الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي، أن يعرض على نظر الطبيب رئيس أقرب مركز للكشف الوظيفي الصور المأخوذة بالأشعة والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الصادر بتطبيق الفصل السابع من هذا المرسوم الملكي.
ويجب على هذا الطبيب أن يدلي برأيه في أجل ثلاثة أشهر.
الفصل 10
إذا تعذر على المشغل العمل على إجراء الفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي وجب عليه التصريح بذلك لوزير الصحة العمومية بواسطة رسالة مضمونة في أجل شهر واحد يبتدئ من اليوم الذي تعذر عليه فيه العمل على إجراء هذه الفحوص.
الفصل 11
إن جميع المؤسسات التي تباشر فيها الأشغال المبينة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتطبيق الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي تعتبر معرضه الشغالين لأخطار الأمراض الرئوية باستثناء بعض أجزاء هذه المؤسسات التي ثبت أن أحوال الشغل فيها لا تعرض لأخطار الأمراض الرئوية المهنية.
وتصدر قرارات مشتركة لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية تحدد فيها المسطرة والشروط التي يمكن أن تعتبر بموجبها أجزاء المؤسسات المذكورة غير معرضة الشغالين لأخطار الأمراض الرئوية المهنية.
الفصل 12
يبلغ الملف الطبي الخاص بكل شغال وبطلب منه إلى الطبيب المختص وهيئة الأطباء الثلاثة المنصوص عليهم في الأنظمة الخاصة بالتعويض عن الأمراض الرئوية المهنية.
الفصل 13
يبين بخصوص كل شغال في بطاقة تضاف إلى الملف الطبي وتحضر يوما فيوما ما يلي:
- 1 -الاسم العائلي والشخصي وتاريخ ومكان الازدياد؛
- 2 -التدابير المتخذة برسم الأنظمة المتعلقة بالتعويض عن الأمراض الرئوية المهنية؛
- 3 -تاريخ الفحوص الطبية المجراة عملا بهذا المرسوم الملكي والطريقة المستعملة في تشخيص الأمراض بالأشعة ونوع الفحوص المباشرة؛
- 4 -الشهادة المحررة عقب كل فحص طبي؛
- 5 -تاريخا بداية ونهاية كل تعيين والمدة الإجمالية للحضور الفعلي ونوع الشغل المباشر عادة فيما يخص كل تعيين من التعيينات المتوالية للعمل بالأماكن أو الأوراش المنجزة بها الأشغال المبينة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي.
وتجعل البطائق رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل.
الفصل 14
يستعمل أيضا الملف الطبي والبطاقة المنصوص عليها في الفصلين 12 و 13 للوقاية من الأمراض المهنية غير الأمراض الرئوية المهنية.
الفصل 15
تحدد في قرارات مشتركة لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم الملكي ولاسيما نوع المعلومات الواجب على كل مشغل تقديمها للطبيب مفتش الشغل والعون المكلف بتفتيش الشغل قصد تمكينهما من تتبع تطور الأخطار.
الفصل 16
يلغى المرسوم رقم 2.59.0219 الصادر في 4 شعبان 1379 (2 يبراير 1960) بتحديد التدابير الخصوصية المتخذة للوقاية الصحية في المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون عادة للغبار الصواني المنتشر (السليس) أو الغبار الكتان الحجري (أميانت).
الفصل 17
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 شعبان 1388 (20 نونبر 1968).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.