مادة madda
FR

ف 1علاوة على الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.56.248 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رجب 1377 (8 يبراير 1958)، تجرى فحوص طبية دورية على كل شغال يعمل عادة في الأماكن أو الأوراش التي تباشر فيها الأشغال المشار إليها في الفصل السابق.

ف 2ويجب أن تجرى هذه الفحوص الأول قبل تعيين الشغال مباشرة للعمل بالأماكن أو الأوراش المشار إليها أعلاه والفحوص الموالية في كل ستة أشهر وأن تشتمل على الفحوص المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 719.68 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي بتحديد التدابير الخصوصية المتخذة للوقاية الصحية في المؤسسات التي يقوم فيها المستخدمون بأشغال يتعرضون فيها عادة لاستنشاق الغبار المتأصل من الصناعة أو يساهمون في إنجاز هذه الأشغال (رقم 719.68)

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1تجرى مقتضيات هذا المرسوم الملكي على المؤسسات التي يقوم فيها المستخدمون بأشغال يتعرضون فيها عادة لاستنشاق الغبار المتأصل من الصناعة أو يساهمون في إنجاز هذه الأشغ
  2. الفصل 2علاوة على الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من المرسوم رقم 2.56.248 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 رجب 1377 (8 يبراير 1958)، تجرى فحوص طبية دورية على كل ش
  3. الفصل 3يترتب عن كل فحص طبي وضع شهادة تبين ما إذا كان الشغال قادرا صحيا على العمل الذي يجب أن يقوم به أو الذي يقوم به ويمكن أن يشار في الشهادة إلى القدرة على العمل إما
  4. الفصل 4يمنع على المشغل أن يشغل أو يستمر في تشغيل عامل بأماكن أو أوراش غير معترف بقدرته على العمل بها.
  5. الفصل 5يجب على المشغل أن يطلب من العامل عند تشغيله التوقيع على تصريح يشهد فيه بأنه لم يتقاض تعويضا عن استبدال العمل ولم يستفد من إيراد عن عجز مستمر برسم أحد الأمراض ال
  6. الفصل 6يجب على رؤساء المؤسسات أن يلصقوا بأماكن يمكن لجميع الشغالين ولوجها إعلانا يبين فيه اسم طبيب الشغل المكلف بإجراء الفحوص، وكذا أماكن وساعات الفحص، ويتعين أن يبقى
  7. الفصل 7يحدد في قرار مشترك لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية نص التوصيات الموجهة للطباء المكلفين بالسهر على الشغالين المعرضين لأخطار الأمراض الرئوية ا
  8. الفصل 8إن أجهزة تشخيص الأمراض بالأشعة المستعملة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي يجب أن تكون مستوفية القواعد المحددة في قرار لوزير الصحة العمومية في أ
  9. الفصل 9يجب على المشغل، عند تعيين أو إعادة تعيين شغال للعمل بالأماكن أو الأوراش المنجزة بها الأشغال المبينة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتطبيق الفصل الأول من هذا ا
  10. الفصل 10إذا تعذر على المشغل العمل على إجراء الفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي وجب عليه التصريح بذلك لوزير الصحة العمومية بواسطة رسالة مضمونة في أجل شهر
  11. الفصل 11إن جميع المؤسسات التي تباشر فيها الأشغال المبينة في القرار الوزاري المشترك الصادر بتطبيق الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي تعتبر معرضه الشغالين لأخطار الأمراض ا
  12. الفصل 12يبلغ الملف الطبي الخاص بكل شغال وبطلب منه إلى الطبيب المختص وهيئة الأطباء الثلاثة المنصوص عليهم في الأنظمة الخاصة بالتعويض عن الأمراض الرئوية المهنية.
  13. الفصل 13يبين بخصوص كل شغال في بطاقة تضاف إلى الملف الطبي وتحضر يوما فيوما ما يلي:
  14. الفصل 14يستعمل أيضا الملف الطبي والبطاقة المنصوص عليها في الفصلين 12 و 13 للوقاية من الأمراض المهنية غير الأمراض الرئوية المهنية.
  15. الفصل 15تحدد في قرارات مشتركة لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية الكيفيات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم الملكي ولاسيما
  16. الفصل 16يلغى المرسوم رقم 2.59.0219 الصادر في 4 شعبان 1379 (2 يبراير 1960) بتحديد التدابير الخصوصية المتخذة للوقاية الصحية في المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون عادة لل
  17. الفصل 17يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الصحة
فهرس النص كاملا · 17 مادة