مرسوم ملکي رقم 723.67 بتخويل الاستفادة من نظام الدراوباك لبعض المحضرات الملينة الداخلة في صنع الزيوت والشحوم الخاصة
مرسوم ملكي بتخويل الاستفادة من نظام الدراوباك لبعض المحضرات الملينة الداخلة في صنع الزيوت والشحوم الخاصة
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) بشأن نظام الدراوباك، حسبما وقع تغييره؛
وباقتراح من وزير المالية بعد استشارة وزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
إن الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) تخول للزيوت المصنوعة من النفط (27.10.24 من القائمة الجمركية العامة للمنتوجات) وللمحضرات النفطية الملينة (38.14.01 من القائمة الجمركية العامة للمنتوجات)، المستعملة في صنع الزيوت والشحوم الخاصة.
الفصل الثاني
خلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه، لا تخول الحق في الاستفادة من نظام الدراوباك الصادرات الموجهة إلى بلد أجنبي تعفى فيه هذه الزيوت والشحوم، نظرا لأصلها المغربي، من الأداءات الجمركية المفروضة عادة على المنتوجات المستوردة إلى هذا البلد.
الفصل الثالث
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 رمضان 1387 (29 دجنبر 1967).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور محمد بنهيمة.