الفصل الأول
إن الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) تخول للزيوت المصنوعة من النفط (27.10.24 من القائمة الجمركية العامة للمنتوجات) وللمحضرات النفطية الملينة (38.14.01 من القائمة الجمركية العامة للمنتوجات)، المستعملة في صنع الزيوت والشحوم الخاصة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 723.67 — madda.ma
مرسوم ملکي رقم 723.67 بتخويل الاستفادة من نظام الدراوباك لبعض المحضرات الملينة الداخلة في صنع الزيوت والشحوم الخاصة
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن الاستفادة من نظام الدراوباك المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) تخول للزيوت المصنوعة من النفط (27.10.24 م
- الفصل الثانيخلافا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه، لا تخول الحق في الاستفادة من نظام الدراوباك الصادرات الموجهة إلى بلد أجنبي تعفى فيه هذه الزيوت والشحوم، نظرا لأصلها المغربي، م
- الفصل الثالثيعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.