مرسوم ملكي رقم 724.66 العلني
مرسوم بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني
التعديلات (1)
- (24 يناير 1968)، ص 160.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل 1
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم.
الفصل 2
يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق.
وإذا عاد المعنى بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليها في الفصل المذكور.
الفصل 3
كل شخص محكوم عليه من أجل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي.
ويمكن أن يطبق عليه بالإضافة إلى ذلك أحد التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 61 من القانون المذكور.
الفصل 4
كل شخص وجد في حالة سكر علني بين، يجب أن يساق على نفقته وحفظا على الأمن إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك قصد إبقائه هناك إلى أن يصحو من سكره، وذلك لأمد لا يمكن أن يتعدى الأجل المنصوص عليه في الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية قبل إحالته على المحكمة المختصة.
الفصل 5
يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين أو أعوان القوة العمومية ويحررون بها محضرا.
الفصل 6
تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بموضوع هذا القانون ولاسيما: الظهير الشريف الصادر في 29 شوال 1338 (20 شتنبر 1914) بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شرب المسكرات؛
القانون الصادر في 22 صفر 1348 (30 يوليوز 1929) بالمعاقبة عن السكر العلني.
الفصل 7
ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 11 شعبان 1387 (14 نونبر 1967).