مادة madda
FR

الفصل 2

من مرسوم ملكي رقم 724.66 العلني

صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 1968

ف 1يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق.

ف 2وإذا عاد المعنى بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليها في الفصل المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 724.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 724.66 العلني

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الط
  2. الفصل 2يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق.
  3. الفصل 3كل شخص محكوم عليه من أجل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 م
  4. الفصل 4كل شخص وجد في حالة سكر علني بين، يجب أن يساق على نفقته وحفظا على الأمن إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك قصد إبقائه هناك إلى أن يصحو من سكره، وذلك لأمد لا يمكن أن ي
  5. الفصل 5يثبت المخالفات لمقتضيات هذا القانون جميع ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين أو أعوان القوة العمومية ويحررون بها محضرا.
  6. الفصل 6تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بموضوع هذا القانون ولاسيما: الظهير الشريف الصادر في 29 شوال 1338 (20 شتنبر 1914) بالمعاقبة عن السكر العلني وعن الإدمان على شرب المس
  7. الفصل 7ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 7 مواد