مادة madda
مرسوم ملكي رقم 747.67

مرسوم ملكي رقم 747.67 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية

مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 30 أكتوبر 2025
التعديلات (8)
  1. المرسوم رقم 2.25.818 الصادر بتاريخ 23 من ربيع الاخر 1447 (16 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7452 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1447 (30 أكتوبر 2025)، ص 8340.
  2. المرسوم رقم 2.20.706 الصادر بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7028 بتاريخ 29 صفر 1443(7 أكتوبر 2021)، ص 7488.
  3. المرسوم رقم 2.16.46 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6459 بتاريخ 17 رجب 1437(25 أبريل 2016)، ص 3497.
  4. المرسوم رقم 2.79.264 الصادر بتاريخ 14 من شعبان 1400(28 يونيه 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3534 بتاريخ 10 رمضان 1400(23 يوليوز 1980)، ص 956.
  5. المرسوم رقم 2.77.701 الصادر بتاريخ 19 شوال 1397 (3 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3390 بتاريخ 5 ذو القعدة 1397(19 أكتوبر 1977)، ص 3050.
  6. المرسوم رقم 2.77.103 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3366 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1397 (4 مايو 1977)، ص 1330.
  7. المرسوم رقم 2.73.069 الصادر بتاريخ 12 محرم 1393 (16 يبراير 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3147 بتاريخ 17 محرم 1393 (21 يبراير 1973)، ص 536.
  8. المرسوم رقم 2.69.216 الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة 1389 (26 يناير 1970)، الجريدة الرسمية عدد 2990 بتاريخ 11 ذو الحجة 1389(18 يبراير 1970)، ص 508.
نص تمهيدي

مرسوم ملكى رقم 747.67 بتاريخ 28 ذى القعدة 1387 (27 يبراير 1968) بشأن النظام الاساسى للداخليين فى مستشفيات الصحة العمومية1 الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكى رقم 136.65 الصادر فى 7 صفر 1385(7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛

وباقتراح من وزير الصحة العمومية، نرسم ما يلى:

تحدث فى دائرة وزارة الصحة العمومية مهام للداخليين فى مستشفيات الصحة العمومية.

ويوظف الداخليون فى مستشفيات الصحة العمومية عن طريق مباراة تفتح فى وجه طلبة الطب الناجحين فى امتحانات نهاية السنة الخامسة من دروس الطب.

ولا يجوز لاى كان أن يشارك فى المباراة أكثر من مرتين.

فهرس النص · 18 مادة

الفصل 2

تحدد كيفيات وشروط المباراة المنصوص عليها فى الفصل الاول بقرار لوزير الصحة العمومية.

الفصل 3

يحدد بمقرر لوزير الصحة العمومية العدد الاقصى لمقاعد الداخليين الواجب شغلها تبعا لحاجيات المصلحة.

الفصل 4

تحدد مدة العمل بالقسم الداخلى في ثلاث سنوات. ولا يجوز لاى كان أن يحمل صفة داخلى قديم فى مستشفيات الصحة العمومية ان لم يثبت قضاءه عمليا ثلاث سنوات بالقسم الداخلى.

غير أن مدة العمل بالقسم الداخلى، تبقى محددة فى سنتين بخصوص طلبة الطب الذين لهم صفة داخلى فى تاريخ نشر هذا المرسوم الملكى.

الفصل 5

يختار الداخليون محل عملهم حسب الاقدمية وباعتبار الاقدمية حسب الاستحقاق فى المباراة.

الفصل 6

يوضع الداخليون تحت سلطة رئيس المصلحة فى الميدان الطبى وتحت سلطة الطبيب رئيس المؤسسة فى الميدان الإدارى.

ويجوز استدعاء الداخليين الذين قضوا تمرينهم بالقسم الداخلى فى السنة السادسة للقيام عند الحاجة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالنيابة عن أطباء الصحة العمومية فى المراكز القروية. وتعتبر مدة النيابة فى تصحيح صفة داخلى بمستشفيات الصحة العمومية.

ويتقاضى الداخليون أثناء مدة النيابات التى يترتب عنها وجوبا تغيير محل الاقامة بالاضافة الى التعويض الاجمالى عن المهام تعويضا يوميا يحدد طبق نفس الشروط الجارية على موظفى المجموعة الرابعة عملا بمقتضيات القرار الوزيرى الصادر فى 7 جمادى الثانية 1350 (20 شتنبر 1931) بسن نظام للتعويضات عن صوائر تنقل الموظفين وقيامهم بالماموريات.

الفصل 7

يجرى على الداخليين النظام الداخلى للمؤسسة التى يعملون بها ويخصصون مجموع نشاطهم بالمهام الاستشفائية المنوطة بهم تحت مسؤولية رئيس مصلحتهم.

الفصل 8

تكون العقوبات التأديبية المطبقة عليهم هى:

الانذار؛

التوبيخ؛

الاقصاء الموقت عن المهام مع توقيف الاجرة لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا؛

الاقصاء النهائى عن المهام.

الفصل 9

يعلن عن الانذار والتوبيخ من طرف وزير الصحة العمومية بعد استفسار المعنى بالامر.

الفصل 10

يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام من طرف وزير الصحة العمومية بعد استشارة مجلس تأديبى يتألف ممن يأتى:

الطبيب الرئيس للاقليم أو العمالة التى ينتمى اليها الداخلى المواخذ أو ممثله بصفة رئيس؛

طبيبان رئيسيان لمصالح مستشفيات الصحة العمومية يعينهما وزير الصحة باستثناء الطبيب رئيس المصلحة التى يعمل بها الداخلى المواخذ؛

ممثلان للداخليين يختارهما الداخلى المواخذ.

ويخول المعنى بالامر حق الاطلاع على ملفه قبل المثول أمام المجلس التأديبى بأسبوع واحد على الاقل.

ويسوغ له أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبى اما شخصيا أو بواسطة مدافع يختاره من بين الداخليين.

ويبدى المجلس التأديبى رأيه بعد احالة القضية عليه. ويمكنه أن يجرى تحقيقا قبل البت فيها.

ولا يمكن في أى حال أن تكون العقوبة المعلن عنها فعليا أشد من العقوبة التى اقترحها المجلس التأديبيى.

الفصل 11

يتقاضي الداخليون تعويضا شهريا يبلغ قدره 1.188 درهما.

ويخول الداخليون الحق فى الغذاء وغسل الملابس بالمستشفى.

ويسكن الداخليون العزاب مجانا فى المؤسسة التى يعملون بها ويستفيدون من التدفئة والانارة.

ويتقاضى الداخليون غير الممكن اسكانهم تعويضا عن السكنى يبلغ 150 درهما فى الشهر.

يستفيد الداخليون عند الاقتضاء من اجازة المرض واجازة الولادة والتعويضات العائلية طبن الشروط المقررة بخصوص الموظفين الموقتين فى الادارات العمومية.

وفى حالة اجازة مرض لمدة طويلة تعادل أو تفوق ستة أشهر، فان هذه المدة لا تعتبر فى حساب المدة الفعلية المقضية فى القسم الداخلى.

الفصل 12

يخول الداخليون الحق فى اجازة تؤدى عنها الاجرة لمدة شهر فى السنة. ويحدد رئيس المصلحة تاريخ بداية الاستفادة من الاجازة تبعا لحاجيات المستشفى. ولا تمنح الاجازة الاولى الا بعد قضاء اثنى عشر شهرا من الخدمات الفعلية.

الفصل 13

لا يقبل بصفة داخلى حاملو شهادة دكتور فى الطب. ويؤدى التوفر على درجة دكتور فى الطب الى فقدان صفة داخلى.

الفصل 14

إن طلبة الطب الناجحين فى امتحانات السنة السادسة من الدروس الطبية والواجب عليهم قضاء تداريب سريرية داخلية لكامل الوقت للسنة السابعة، يمكن أن يكلفوا بمهام داخليين ويعينون للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بناء على مقرر لوزير الصحة ويتقاضون بهذه الصفة تعويضا إجماليا يحدد مقداره الشهري في 2400 درهم.

الفصل 15

ان الطلبة المكلفين بمهام الداخليين يستفيدون من نفس المنافع المخولة للداخليين، ويجرى عليهم نفس النظام.

الفصل 16

يجرى على الداخليين النظام المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.38 الصادر فى 21 جمادى الثانية 1377 (13 يناير 1958) بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 21 ذى الحجة 1345 (27 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل الى مختلف أصناف الموظفين المدنيين العاملين بالجماعات العمومية.

الفصل 17

ان المرشحين المقيمين خارج المغرب، يخولون بصفة استثنائية وانتقالية حق استرجاع صوائر سفرهم فى الطبقة الثانية بالقطار، من محل اقامتهم الى الدار البيضاء أو الى ميناء الابحار، ويستفيدون فى الحالة الاخيرة من ورقة العبور المجانى للسفر فى الطبقة الثانية على متن السفن. ولا يجوز أن يتجاوز خمسمائة درهم مجموع مبلغ صوائر السفر عن طريق السكة الحديدية والسفن الذى يمكن أن تتحمله الدولة.

ويخول المرشحون المقبولون فى مباراة القسم الداخلى بمستشفيات الصحة العمومية الحق بالإضافة الى ما ذكر فى تعويض اجمالى قدره 120 درهما لتسديد صوائر نقل أمتعتهم.

ولا تبقى الفوائد المشار اليها أعلاه كسبا للمعنيين بالامر الا اذا استمروا فى عملهم طيلة 12 شهرا على الاقل.

وترجع صوائر سفر الاياب، طبق نفس الشروط المطبقة على الوصول وعلى التعويض الاجمالى لصوائر نقل الامتعة الممنوح للداخليين. ولا ترجع هذه الصوائر ويمنح التعويض الا اذا غادر المعنى بالامر تراب المغرب فى أجل ستة أشهر بعد الانقطاع عن العمل.

أما الداخليون وطلبة الطب المكلفون بمهام الداخليين المعينون خارج المغرب والذين حضروا الدروس سنة واحدة على الاقل، فيمكنهم أن يستفيدوا من منحة سفر قدرها 600 درهم قصد التوجه لتأدية امتحاناتهم المدرسية لدى كلياتهم الاصلية. ولا يجوز تخويل هذه المنحة بمقرر لوزير الصحة العمومية الا مرة واحدة أثناء مدة العمل فى القسم الداخلى.

ويمكن للداخليين وطلبة الطب المكلفين بمهام الداخليين أن يحصلوا بهذه الصفة على رخصة تغيب من غير أجرة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا فى السنة، ولا يمكن الجمع بينها وبين الاجازة المنصوص عليها فى الفصل 12 أعلاه.

الفصل 18

تلغى جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما مقتضيات القرار الصادر فى 21 نونبر 1961 بتحديد مقدار الاجرة الشهرية الاجمالية الممنوحة للداخليين وطلبة الطب القائمين بمهام الداخليين والقرار الصادر فى 21 دجنبر 1965 بتغيير مقدار التعويض عن السفر الممنوح للداخليين وطلبة الطب القائمين بمهام الداخليين والقرار الصادر فى 20 مارس 1953 بتحديد مقدار التعويض عن السكنى والغذاء والقرار الصادر فى 6 غشت 1959 بشأن نظام القسم الداخلى فى المستشفيات والقرار الصادر فى 6 غشت 1959 بشأن الداخليين فى المستشفيات وطلبة الطب القائمين بمهام الداخليين فى المستشفيات.

الفصل 19

يعهد الى وزير الصحة العمومية بتنفيذ مرسومنا الملكى هذا الذى ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط فى 28 ذى القعدة 1387 (27 يبراير 1968( .

الامضاء: الحسن بن محمد.