مادة madda
FR

تحدد كيفيات وشروط المباراة المنصوص عليها فى الفصل الاول بقرار لوزير الصحة العمومية.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم ملكي رقم 747.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل I.

الفصل 2 – الفصل 16
  1. الفصل 2تحدد كيفيات وشروط المباراة المنصوص عليها فى الفصل الاول بقرار لوزير الصحة العمومية.
  2. الفصل 3يحدد بمقرر لوزير الصحة العمومية العدد الاقصى لمقاعد الداخليين الواجب شغلها تبعا لحاجيات المصلحة.
  3. الفصل 4تحدد مدة العمل بالقسم الداخلى في ثلاث سنوات. ولا يجوز لاى كان أن يحمل صفة داخلى قديم فى مستشفيات الصحة العمومية ان لم يثبت قضاءه عمليا ثلاث سنوات بالقسم الداخلى
  4. الفصل 5يختار الداخليون محل عملهم حسب الاقدمية وباعتبار الاقدمية حسب الاستحقاق فى المباراة.
  5. الفصل 6يوضع الداخليون تحت سلطة رئيس المصلحة فى الميدان الطبى وتحت سلطة الطبيب رئيس المؤسسة فى الميدان الإدارى.
  6. الفصل 7يجرى على الداخليين النظام الداخلى للمؤسسة التى يعملون بها ويخصصون مجموع نشاطهم بالمهام الاستشفائية المنوطة بهم تحت مسؤولية رئيس مصلحتهم.
  7. الفصل 8تكون العقوبات التأديبية المطبقة عليهم هى:
  8. الفصل 9يعلن عن الانذار والتوبيخ من طرف وزير الصحة العمومية بعد استفسار المعنى بالامر.
  9. الفصل 10يعلن عن الاقصاء الموقت أو النهائى عن المهام من طرف وزير الصحة العمومية بعد استشارة مجلس تأديبى يتألف ممن يأتى:
  10. الفصل 11يتقاضي الداخليون تعويضا شهريا يبلغ قدره 1.188 درهما.
  11. الفصل 12يخول الداخليون الحق فى اجازة تؤدى عنها الاجرة لمدة شهر فى السنة. ويحدد رئيس المصلحة تاريخ بداية الاستفادة من الاجازة تبعا لحاجيات المستشفى. ولا تمنح الاجازة الا
  12. الفصل 13لا يقبل بصفة داخلى حاملو شهادة دكتور فى الطب. ويؤدى التوفر على درجة دكتور فى الطب الى فقدان صفة داخلى.
  13. الفصل 14إن طلبة الطب الناجحين فى امتحانات السنة السادسة من الدروس الطبية والواجب عليهم قضاء تداريب سريرية داخلية لكامل الوقت للسنة السابعة، يمكن أن يكلفوا بمهام داخليين
  14. الفصل 15ان الطلبة المكلفين بمهام الداخليين يستفيدون من نفس المنافع المخولة للداخليين، ويجرى عليهم نفس النظام.
  15. الفصل 16يجرى على الداخليين النظام المحدث بالظهير الشريف رقم 1.57.38 الصادر فى 21 جمادى الثانية 1377 (13 يناير 1958) بتمديد مقتضيات الظهير الشريف الصادر فى 21 ذى الحجة 1
فهرس النص كاملا · 18 مادة