مادة madda
مرسوم ملكي رقم 805.66

مرسوم ملكي رقم 805.66 بإدماج أعوان المعهد الوطني للبحث الزراعي في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

مرسوم ملكي بإدماج أعوان المعهد الوطني للبحث الزراعي في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 804.66 الصادر في 18 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967) بنقل اختصاصات المعهد الوطني للبحث الزراعي إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

نرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

إن الأعوان المرسمين والمتمرنين بأسلاك المعهد الوطني للبحث الزراعي المزاولين مهامهم في 31 دجنبر 1965 يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المخالفة إدماجهم ابتداء من فاتح يناير 1966 في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي طبقا للمسطرة والشروط المقررة بعده.

الفصل 2

تقوم لجنة يحدد تأليفها في الفصل الثالث بدراسة اقتراحات الإدماج التي يعرضها عليها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وتبت اللجنة المذكورة في إدماج كل عون وتحدد الدرجة التي يدمج فيها وترتيبه في هذه الدرجة.

الفصل 3

تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني ممن يأتي:

  1. –وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله.

وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 4

يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بموجب قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.

الفصل 5

إن الخدمات التي قضاها في المعهد الوطني للبحث الزراعي الأعوان المدمجون طبقا لهذا النص تعتبر في جميع الأحوال منجزة بالإدارات العمومية للدولة.

الفصل 6

يجري بحكم القانون على الأعوان المدمجين النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).

أما مبلغ الاشتراكات من أجل الرواتب المعاشية المتعلقة بسنوات العمل التي قضاها المعنيون بالأمر في المعهد الوطني للبحث الزراعي بصفة مرسمين أو متمرنين، فيقتطع من الحصة المطابقة من رأس المال المتألف من المبالغ المدخرة لهم لدى هذه المؤسسة.

وترجع إلى الأعوان المبالغ الباقية عند الاقتضاء.

الفصل 7

إن الأعوان المدمجين الذين يتعرضون على إثر تطبيق هذا المرسوم الملكي لتخفيض بالنسبة للأجرة الإجمالية التي كانوا يتقاضونها في تاريخ الإدماج يتقاضون مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين هذه الأجرة الإجمالية والأجرة الناتجة عن إدماجهم.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مقدار هذا المبلغ التعويضي 50 في المائة من الأجرة الجديدة التي يتقاضاها الأعوان على إثر اندماجهم دون اعتبار التعويضات العائلية.

ويقصد من الأجرة الإجمالية لأجل تقدير هذا المبلغ التعويضي مجموع المرتب أو الأجرة أو مقابل العمل من غير اعتبار التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتعويضات عن الصوائر والتعويضات الخاصة المرتبطة بالدرجة أو المهام المزاولة وكذا المنافع أو الزيادات الراجعة لمحل مزاولة المهام.

ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 في المائة من كل زيادة تطرأ لأي سبب من الأسباب على أحد عناصر الأجرة المتخذة أساسا لتقديره.

وحرر بالرباط في 30 جمادى الأولى 1387 (5 شتنبر 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.