الفصل 7
ف 1إن الأعوان المدمجين الذين يتعرضون على إثر تطبيق هذا المرسوم الملكي لتخفيض بالنسبة للأجرة الإجمالية التي كانوا يتقاضونها في تاريخ الإدماج يتقاضون مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين هذه الأجرة الإجمالية والأجرة الناتجة عن إدماجهم.
ف 2ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مقدار هذا المبلغ التعويضي 50 في المائة من الأجرة الجديدة التي يتقاضاها الأعوان على إثر اندماجهم دون اعتبار التعويضات العائلية.
ف 3ويقصد من الأجرة الإجمالية لأجل تقدير هذا المبلغ التعويضي مجموع المرتب أو الأجرة أو مقابل العمل من غير اعتبار التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتعويضات عن الصوائر والتعويضات الخاصة المرتبطة بالدرجة أو المهام المزاولة وكذا المنافع أو الزيادات الراجعة لمحل مزاولة المهام.
ف 4ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 في المائة من كل زيادة تطرأ لأي سبب من الأسباب على أحد عناصر الأجرة المتخذة أساسا لتقديره.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم ملكي رقم 805.66 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 805.66 بإدماج أعوان المعهد الوطني للبحث الزراعي في أسلاك وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1إن الأعوان المرسمين والمتمرنين بأسلاك المعهد الوطني للبحث الزراعي المزاولين مهامهم في 31 دجنبر 1965 يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات المخالفة إدماجهم ابتداء من فات
- الفصل 2تقوم لجنة يحدد تأليفها في الفصل الثالث بدراسة اقتراحات الإدماج التي يعرضها عليها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي وتبت اللجنة المذكورة في إدماج كل عون وتحدد الدرجة
- الفصل 3تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني ممن يأتي:
- الفصل 4يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بموجب قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
- الفصل 5إن الخدمات التي قضاها في المعهد الوطني للبحث الزراعي الأعوان المدمجون طبقا لهذا النص تعتبر في جميع الأحوال منجزة بالإدارات العمومية للدولة.
- الفصل 6يجري بحكم القانون على الأعوان المدمجين النظام العام لرواتب التقاعد المدنية المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).
- الفصل 7إن الأعوان المدمجين الذين يتعرضون على إثر تطبيق هذا المرسوم الملكي لتخفيض بالنسبة للأجرة الإجمالية التي كانوا يتقاضونها في تاريخ الإدماج يتقاضون مبلغا تعويضيا ي