مادة madda
مرسوم ملكي رقم 894.66

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بتصفية العمليات التي قامت بها المؤسسة القديمة لتسيير الأراضي المسترجعة من طرف الدولة عملا بالظهير الشريف رقم 1.63.289 (رقم 894.66)

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه).

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 893.66 الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثابة قانون ينقل بموجبه إلى بعض العمالات والأقاليم الانتفاع بأراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وتحدد به شروط تسيير هذه الأراضي، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 1

تباشر طبق الشروط المبينة بعده تصفية العمليات التي قامت بها قبل 2 نونبر 1966 المؤسسة القديمة لتسيير الأراضي المسترجعة عملا بالظهير الشريف رقم 1.63.289 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963).

وتحدد قائمة العمليات المشار إليها في المقطع السابق من طرف وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 2

يعهد إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية العمليات المشار إليها في الفصل الأول.

ويؤهل بهذه الصفة لتصفية النفقات والأمر بدفعها واستيفاء المداخيل وإبرام جميع العقود اللازمة لحسن إنجاز التصفية.

الفصل 3

يمسك وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويحصر محاسبة التصفية في النفقات والمداخيل.

وتتضمن هذه المحاسبة على الخصوص:

  1. أ)في النفقات:
  2. 1 -مصاريف الموظفين المتعلقة بالحقوق الواجبة إلى نهاية 31 أکتوبر 1966 ؛
  3. 2 -صوائر التسيير الأخرى الناجمة عن العمليات المرتبط بها والتي لم تؤد في 2 نونبر 1966 ؛
  4. 3 -إرجاع القروض المبرمة لفائدة مؤسسة التسيير القديمة؛
  5. 4 -الضرائب والأداءات وغيرها من الوجيبات المتعلقة بالمواسم التي يشملها تسيير المؤسسة القديمة.
  6. ب)في المداخيل:
  7. 1 -مبلغ المداخيل الواجب استيفاؤها برسم المحصولات المنجزة قبل فاتح يبراير 1967 ؛
  8. 2 -إرجاع العمالات والأقاليم المعنية بالأمر القيمة التقديرية للماشية وأدوات الاستغلال والمذخرات من المواد والمنتوجات؛
  9. 3 -المبالغ المالية الملقاة على كاهل العمالات والأقاليم برسم الصوائر المدفوعة عن الغلال القائمة والفواكه غير المقطوفة المنقولة إليها؛
  10. 4 -إرجاع العمالات والأقاليم التكاليف والنفقات التي تحملتها برسم الموسم الفلاحي 1966
  11. –1967 ؛
  12. 5 -مبالغ الأكرية الواجبة على الغير برسم الفترات الحال أجلها في 30 يونيه 1967 على أبعد تقدير فيما يخص منشآت زراعة الكروم وفي 30 شتنبر 1966 فيما يخص جميع الممتلكات الأخرى.

الفصل 4

يحل المصفى محل مؤسسة التسيير القديمة في حقوقها والتزاماتها بخصوص القروض المبرمة من طرفها.

الفصل 5

تنجز عمليات التصفية وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

الفصل 6

يعهد بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

وحرر بالرباط في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966).