مادة madda
مرسوم ملكي رقم 895.66

مرسوم ملكي رقم 895.66 بتحديد قواعد تسيير مجالس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية

مرسوم ملكي بتحديد قواعد تسيير مجالس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 893.66 الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثابة قانون ينقل بموجبه إلى بعض العمالات والأقاليم الانتفاع بأراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وتحدد به شروط تسيير هذه الأراضي، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

الفصل 1

إن مجالس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية المحدثة بموجب الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 893.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثابة قانون تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

وتعقد هذه المجالس اجتماعاتها بإيعاز من الرئيس أو العامل أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وتوجه الاستدعاءات من طرف الرئيس أو عند عدمه من طرف العامل قبل موعد الاجتماع بثمانية أيام كاملة إلى كل عضو من أعضاء المجلس مع بيان جدول الأعمال.

الفصل 2

يتولى الرئيس والعامل وضع جدول أعمال الاجتماعات.

وفي حالة خلاف يعرض الرئيس أو العامل الأمر على الوزير الأول الذي يحدد نهائيا جدول الأعمال بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

ويجوز للوزير الأول كذلك أن يعمل على أن تدرج في جدول أعمال الاجتماعات كل مسألة يرى فائدة في عرضها على مداولات المجلس.

الفصل 3

إن الميزانية الخاصة بتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية يجب إدراجها في جدول الأعمال حتى يتأتى إعدادها والتصويت عليها قبل فاتح غشت.

الفصل 4

يترأس جلسات المجلس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو عند عدمه نائب الرئيس، وتكون هذه الجلسات عمومية، غير أن المجلس يمكنه أن يقرر بطلب من الرئيس أو العامل عقد جلسات سرية.

الفصل 5

لا يمكن أن يتداول المجلس إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في اليوم المحدد للاجتماع أجل هذا الاجتماع لمدة خمسة أيام كاملة ووجه في الحال استدعاء خاص من طرف الرئيس أو عند عدمه من طرف العامل، وتكون المداولات حينئذ صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويجب أن تتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وعند تعادلها يرجح صوت الرئيس.

الفصل 6

يجرى التصويت عن طريق الاقتراع العمومي وتدرج نتائجه في المحضر مع أسماء المصوتين.

الفصل 7

تحرر محاضر الجلسات يوما فيوما من طرف أحد الكاتبين ويوقع عليها الرئيس والعامل.

وتوجه أربعة نظائر من هذه المحاضر إلى الوزير الأول.

الفصل 8

يتولى الرئيس أو عند عدمه العامل المحافظة على النظام في المجلس ويمكنه العمل على إقصاء كل شخص يخل بالنظام في قاعة الاجتماع أو الأمر بإلقاء القبض عليه، وفي حالة ارتكاب جريمة أو جنحة يحرر بذلك محضرا يرفع في الحال إلى وكيل الدولة.

الفصل 9

يضم مكتب المجلس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والعامل والقواد الممتازين المنتمين للمجلس وعددا من الأعضاء المنتخبين من طرفه يعادل عدد القواد الممتازين.

وينتخب هؤلاء الأعضاء لمدة سنة، ويمكن تجديد انتدابهم، ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري بأغلبية المصوتين النسبية وعند تعادل الأصوات ينتخب العضو الأكبر سنا.

ويعين المكتب من بين أعضائه مقررا للميزانية.

ويعين كذلك إما من بين أعضائه أو من غيرهم كاتبا أو كاتبين.

الفصل 10

يضع المجلس نظامه الداخلي الذي يصادق عليه الوزير الأول بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

الفصل 11

يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966).

الإمضاء: الحسن بن محمد