مادة madda
FR

يضع المجلس نظامه الداخلي الذي يصادق عليه الوزير الأول بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم ملكي رقم 895.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 895.66 بتحديد قواعد تسيير مجالس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية

الفصل 1 – الفصل 11
  1. الفصل 1إن مجالس مراقبة وإدارة مؤسسات الاستغلال الفلاحية المحدثة بموجب الفصل 8 من المرسوم الملكي رقم 893.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966) بمثاب
  2. الفصل 2يتولى الرئيس والعامل وضع جدول أعمال الاجتماعات.
  3. الفصل 3إن الميزانية الخاصة بتسيير مؤسسات الاستغلال الفلاحية يجب إدراجها في جدول الأعمال حتى يتأتى إعدادها والتصويت عليها قبل فاتح غشت.
  4. الفصل 4يترأس جلسات المجلس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو عند عدمه نائب الرئيس، وتكون هذه الجلسات عمومية، غير أن المجلس يمكنه أن يقرر بطلب من الرئيس أو العامل عقد جلسا
  5. الفصل 5لا يمكن أن يتداول المجلس إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في اليوم المحدد للاجتماع أجل هذا الاجتماع لمدة خمسة أيام كاملة ووجه في الحا
  6. الفصل 6يجرى التصويت عن طريق الاقتراع العمومي وتدرج نتائجه في المحضر مع أسماء المصوتين.
  7. الفصل 7تحرر محاضر الجلسات يوما فيوما من طرف أحد الكاتبين ويوقع عليها الرئيس والعامل.
  8. الفصل 8يتولى الرئيس أو عند عدمه العامل المحافظة على النظام في المجلس ويمكنه العمل على إقصاء كل شخص يخل بالنظام في قاعة الاجتماع أو الأمر بإلقاء القبض عليه، وفي حالة ار
  9. الفصل 9يضم مكتب المجلس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والعامل والقواد الممتازين المنتمين للمجلس وعددا من الأعضاء المنتخبين من طرفه يعادل عدد القواد الممتازين.
  10. الفصل 10يضع المجلس نظامه الداخلي الذي يصادق عليه الوزير الأول بعد استشارة وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.
  11. الفصل 11يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 11 مادة