مادةmadda
FR

ف 1تلغى النصوص الآتية:

ف 2الجزءان 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري؛

ف 3الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

ف 4الظهير الشريف الصادر في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) بمنع أساليب البيع المدعوة «أساليب تكاثر الزبناء».

ف 5ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.

ف 6وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أکتوبر 1971).

ف 7وقع بالعطف:

ف 8الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.

طريقة الإحالةالفصل 44 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة

الفصل 42 – الفصل 44
  1. الفصل 42يدفع إلى الخزينة المتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية سواء كانت صادرة عن السلطة الإدارية أو عن السلطة القضائية وكذا مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا ال
  2. الفصل 43إن الأعضاء الدائمين أو الموقتين بجميع الهيآت المكلفة في دائرة هذا القانون بتحديد الأثمان وتنظيمها وكذا جميع الأعوان المعهود إليهم بإثبات المخالفات للتشريع الخاص
  3. الفصل 44تلغى النصوص الآتية:
فهرس النص كاملا · 44 مادة