الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 44
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1تلغى النصوص الآتية:
ف 2الجزءان 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.058 الصادر في 15 شوال 1378 (24 أبريل 1959) بشأن المدخرات الاحتياطية والتصريح بالمدخرات وزجر الادخار السري؛
ف 3الظهير الشريف رقم 1.57.342 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
ف 4الظهير الشريف الصادر في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) بمنع أساليب البيع المدعوة «أساليب تكاثر الزبناء».
ف 5ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
ف 6وحرر بالرباط في 21 شعبان 1391 (12 أکتوبر 1971).
ف 7وقع بالعطف:
ف 8الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
طريقة الإحالةالفصل 44 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 42 – الفصل 44- الفصل 42يدفع إلى الخزينة المتحصل من المصادرات ومن العقوبات المالية سواء كانت صادرة عن السلطة الإدارية أو عن السلطة القضائية وكذا مبلغ أعمال التراضي المبرمة عملا بهذا ال
- الفصل 43إن الأعضاء الدائمين أو الموقتين بجميع الهيآت المكلفة في دائرة هذا القانون بتحديد الأثمان وتنظيمها وكذا جميع الأعوان المعهود إليهم بإثبات المخالفات للتشريع الخاص
- الفصل 44تلغى النصوص الآتية: