الفصل 17
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية أو جماعة الذين يخالفون شخصيا مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو يساعدون بهذه الصفة على مخالفتها عمدا شخصا آخر تابعا لسلطتهم أو جارية عليه مراقبتهم.
ف 2وتطبق كذلك نفس العقوبات والغرامات على الأشخاص الذين لا يزاولون مهام تسيير أو إدارة ويشاركون بأي وجه من الوجوه ولاسيما بصفة مسيرين أو وكلاء أو مستخدمين في نشاط المقاولة أو المؤسسة أو الشركة أو الجمعية أو الجماعة فيخالفون عمدا بمناسبة المشاركة المذكورة مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه إما بعمل شخصي أو بتنفيذ أوامر يعرفون أنها مخالفة لهذه المقتضيات.
ف 3وتكون المقاولة أو المؤسسة أو الشركة أو الجمعية أو الجماعة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء مبلغ الغرامات وصوائر المسطرة المحكوم بها على هؤلاء المخالفين.
طريقة الإحالةالفصل 17 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 17 – الفصل 18- الفصل 17تطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأشخاص المكلفين بأية صفة كانت بتسيير أو إدارة كل مقاولة أو مؤسسة أو شركة أو جمعية أو جماعة الذين
- الفصل 18إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إبرام تراض بشأنها أو إصدار عقوبات إدارية أو قضائية على مرتكبيها.