مادةmadda
FR

ف 1يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.

ف 2ويتخذ مقرر التراضي بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع لها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة، وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى الملف.

ف 3ولا يمكن ممارسة حق إبرام التراضي بعد توجيه العامل الملف إلى محكمة السدد المختصة.

طريقة الإحالةالفصل 19 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

الباب الثاني: التراضي

الفصل 19 – الفصل 21
  1. الفصل 19يخول العمال وحدهم حق إبرام التراضي.
  2. الفصل 20يترتب عن التراضي المبرم بدون قيد سقوط حق الإدارة في المتابعة.
  3. الفصل 21يجب إثبات التراضي كتابة في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصالح متباينة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة