الجزء الثالث: العقوباتالباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 22
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصلحة الخارجية بالوزارة الراجع إليها أمر البضائع أو المنتوجات أو الخدمات المقصودة.
ف 2وتضاف نسخة من هذه الاستشارة إلى ملف المخالف.
طريقة الإحالةالفصل 22 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 22 – الفصل 27- الفصل 22يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصل
- الفصل 23تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:
- الفصل 24يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو
- الفصل 25توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن إشارة إدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها طبق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
- الفصل 26إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص
- الفصل 27لا يقرر تأجيل التنفيذ بخصوص العقوبات الإدارية.