الجزء الثالث: العقوباتالباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 23
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:
- 1-إنذار يوجه بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل؛
- 2-أداء غرامة يمكن أن يعادل مبلغها عشرين مرة معدل مقدار المعاملات التي ينجزها المخالف في الأسبوع وتحسب على أساس السنة المالية الأخيرة من غير أن يتجاوز مبلغها 20.000 درهم غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بمجرد عدم تعليق الأثمان أو بالمخالفة لمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيق الفصل 7 حدد المبلغ الأدنى للغرامة في 10 دراهم والمبلغ الأقصى في 100 درهم؛
- 3-إغلاق متاجر المخالف ومكاتبه ومعامله ومصانعه ومستودعاته أو جميع أماكنه المهنية الأخرى لمدة ثمانية أيام على الأكثر أو إغلاق المقاولات التي يسيرها أو يدير شؤونها إذا كان متابعا عملا بمقتضيات المقطع الأول من الفصل 17.
ف 2ويتعين على المخالف أو المقاولة خلال مدة الإغلاق الموقت مواصلة أداء الأجور والعطايا والتعويضات والمنافع كيفما كان نوعها التي كان يستفيد منها المستخدمون في تاريخ إغلاق المحل التجاري.
ف 3وفي حالة ادخار سري فإن العقوبات المقررة في الفقرتين 2 و 3 يمكن أن تشفع علاوة على ذلك بمصادرة المدخرات كلا أو بعضا.
طريقة الإحالةالفصل 23 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 22 – الفصل 27- الفصل 22يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصل
- الفصل 23تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:
- الفصل 24يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو
- الفصل 25توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن إشارة إدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها طبق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
- الفصل 26إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص
- الفصل 27لا يقرر تأجيل التنفيذ بخصوص العقوبات الإدارية.