مادةmadda
FR

ف 1يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو بغرامة مالية أو بإغلاق متاجر المخالف أو معامله أو مصانعه.

ف 2ويمكن أن تسبق صوائر التعليق والنشر من طرف الخزينة التي تسترجع مبالغها من المخالفين طبقا للشروط ومراعاة للحقوق والامتيازات المقررة بخصوص الديون المتعلقة بها.

ف 3وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 325 من القانون الجنائي على المخالف في حالة إزالة الإعلانات المعلقة عملا بهذا الفصل أو إخفائها أو تمزيقها كلا أو بعضا.

طريقة الإحالةالفصل 24 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

الباب الثالث: العقوبات الإدارية

الفصل 22 – الفصل 27
  1. الفصل 22يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصل
  2. الفصل 23تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:
  3. الفصل 24يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو
  4. الفصل 25توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن إشارة إدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها طبق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
  5. الفصل 26إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص
  6. الفصل 27لا يقرر تأجيل التنفيذ بخصوص العقوبات الإدارية.
فهرس النص كاملا · 44 مادة