الجزء الثالث: العقوباتالباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 26
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالفصل 26 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الثالث: العقوبات الإدارية
الفصل 22 – الفصل 27- الفصل 22يصدر العامل العقوبات الإدارية بقرار يتخذه بعد استشارة رئيس المصلحة الخارجية لمديرية التجارة الداخلية التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة أو عند الاقتضاء رئيس المصل
- الفصل 23تكون العقوبات الإدارية حسب درجة الخطورة كما يلي:
- الفصل 24يأمر العامل إذا ما رأى في ذلك فائدة بأن تعلق أو تنشر على نفقة المخالف في الجرائد التي يعينها القرارات أو ملخصات القرارات القاضية بمصادرة البضائع أو المنتوجات أو
- الفصل 25توضع البضائع أو المنتوجات المصادرة رهن إشارة إدارة أملاك الدولة التي تتولى بيعها طبق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
- الفصل 26إن المقرر الصادر على المخالفات بأداء المبالغ المقررة في الفقرة 2 من الفصل 23 برسم غرامة إدارية يعتبر سندا قابلا للتنفيذ ما لم يبرم تراض بذلك طبق الشروط المنصوص
- الفصل 27لا يقرر تأجيل التنفيذ بخصوص العقوبات الإدارية.