مادةmadda
FR

ف 1توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي اثبتت فيه المخالفة.

ف 2وتشفع عند الاقتضاء بأمر حجز موقت في حالة المخالفة لمقتضيات الفصل العاشر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 3غير أن البضائع أو المنتوجات المحجوزة يمكن أن تبقى تحت حراسة المخالف إذا كان لأمر يتعلق ببضائع قابلة للتلف بشرط دفعه القيمة المقدرة لها في المحضر أو أن تنقل بعد إحصائها وتقديرها إلى أي مكان آخر يعين لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالفصل 16 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

الباب الثاني: إثبات المخالفات

الفصل 11 – الفصل 16
  1. الفصل 11إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إثباتها إما طبق أحوال الحق العام واما من طرف الأعوان المحلفين خصيصا لهذا الغرض والمتوفرين على انت
  2. الفصل 12يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا، ويجو
  3. الفصل 13تجرى كذلك مراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل الحادي عشر أعلاه على البضائع أو المنتوجات المنقولة، ويجوز لهم أن يطلبوا للقيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة ع
  4. الفصل 14يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية
  5. الفصل 15تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.
  6. الفصل 16توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي اثبتت فيه المخالفة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة