الجزء الثاني: المخالفاتالباب الثاني: إثبات المخالفات
الفصل 15
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.
ف 2ويبين في المحاضر المذكورة أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إعلاما وجه إليه لحضور هذا التحرير وإذا تعذر التعرف على هوية المخالف حررت المحاضر ضد مجهول.
ف 3وتعفى من إجراءات وواجبات التنبر والتسجيل.
ف 4ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الثاني: إثبات المخالفات
الفصل 11 – الفصل 16- الفصل 11إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إثباتها إما طبق أحوال الحق العام واما من طرف الأعوان المحلفين خصيصا لهذا الغرض والمتوفرين على انت
- الفصل 12يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا، ويجو
- الفصل 13تجرى كذلك مراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل الحادي عشر أعلاه على البضائع أو المنتوجات المنقولة، ويجوز لهم أن يطلبوا للقيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة ع
- الفصل 14يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية
- الفصل 15تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.
- الفصل 16توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي اثبتت فيه المخالفة.