مادة madda
FR

ف 1تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.

ف 2ويبين في المحاضر المذكورة أن المخالف أخبر بتاريخ ومكان تحريرها وأن إعلاما وجه إليه لحضور هذا التحرير وإذا تعذر التعرف على هوية المخالف حررت المحاضر ضد مجهول.

ف 3وتعفى من إجراءات وواجبات التنبر والتسجيل.

ف 4ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.

طريقة الإحالةالفصل 15 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إثبات المخالفات

الفصل 11 – الفصل 16
  1. الفصل 11إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إثباتها إما طبق أحوال الحق العام واما من طرف الأعوان المحلفين خصيصا لهذا الغرض والمتوفرين على انت
  2. الفصل 12يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا، ويجو
  3. الفصل 13تجرى كذلك مراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل الحادي عشر أعلاه على البضائع أو المنتوجات المنقولة، ويجوز لهم أن يطلبوا للقيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة ع
  4. الفصل 14يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية
  5. الفصل 15تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.
  6. الفصل 16توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي اثبتت فيه المخالفة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة