مادةmadda
FR

ف 1يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية بمراقبة جميع الوثائق المشار إليها في الفصل 12 أو بتقدير قيمة جميع البضائع الجارية عليها مقتضيات هذا القانون بشرط أن يحرروا تقريرا بإثباتاتهم.

ف 2وعند عدم وجود خبير مقبول يطلب العامل من رئيس محكمة السدد التابع لها محل ارتكاب المخالفة تعيين خبير لهذا الغرض.

ف 3ويجوز للمعنيين بالأمر تعيين أشخاص من اختيارهم للنيابة عنهم أو لمؤازرتهم.

ف 4ولا يقبل بشأن استنتاجات الخبراء الالتجاء إلى أعمال أية خبرة أخرى بخصوص نفس المسألة.

طريقة الإحالةالفصل 14 من القانون رقم 008.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إثبات المخالفات

الفصل 11 – الفصل 16
  1. الفصل 11إن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن إثباتها إما طبق أحوال الحق العام واما من طرف الأعوان المحلفين خصيصا لهذا الغرض والمتوفرين على انت
  2. الفصل 12يخول الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق حق الدخول للقيام بمأموريتهم إلى الأماكن المستعملة لمزاولة المهنة من غير أن يكون حضور ضابط للشرطة القضائية ضروريا، ويجو
  3. الفصل 13تجرى كذلك مراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل الحادي عشر أعلاه على البضائع أو المنتوجات المنقولة، ويجوز لهم أن يطلبوا للقيام بمهمتهم فتح جميع الطرود والأمتعة ع
  4. الفصل 14يمكن أن يعين العامل خبيرا أو عدة خبراء يختارهم من لائحة الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بحضور الأطراف المعنية بالأمر أو بعد استدعائهم بصفة قانونية
  5. الفصل 15تحرر المحاضر خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإثبات المخالفة وتتضمن فيما تتضمنه نوع وتاريخ ومكان إثبات المخالفة أو إجراء المراقبة.
  6. الفصل 16توجه المحاضر فورا إلى عامل الإقليم أو العمالة الذي اثبتت فيه المخالفة.
فهرس النص كاملا · 44 مادة