مادةmadda
قانون رقم 011.71

قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية

قانون يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية

صيغة محينة بتاريخ 11 دجنبر 2025
التعديلات (16)
  1. القانون رقم 71.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)، ص 6442 ؛
  2. القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.145 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014). الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6877 ؛
  3. القانون رقم 16.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.168 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذي القعدة 1432(27 أكتوبر 2011)، ص 5252 ؛
  4. القانون رقم 20.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.93 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 ، ص 4224 ؛
  5. القانون رقم 37.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.08 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511 ؛
  6. قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141 ؛
  7. القانون رقم 60.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.14 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1877 ؛
  8. القانون رقم 29.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.197 بتاريخ 13 جمادى الأخرة 1420(25 أغسطس 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420(7 أكتوبر 1999)، ص 2477 ؛
  9. القانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 دجنبر 1997)، ص 3743 ؛
  10. القانون رقم 43.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2561 ؛
  11. القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1939 ؛
  12. القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410(21 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410(27 ديسمبر 1989)، 1775 ؛
  13. القانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402(16 يونيو 1982)، ص 737 ؛
  14. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.317 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3026 ؛
  15. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3025 ؛
  16. الظهير الشريف رقم 1.74.410 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)، ص 2999.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)، يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

ونظرا لموافقة مجلس النواب، نصادق على القانون الآتي نصه:

فهرس النص · 70 مادة

الفصل 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.

الفصل 2

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها.

وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.

وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.

الفصل 3

يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم:

  1. 1-الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  2. 2-رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء؛
  3. 3-المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963)؛
  4. 4-الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات والمؤسسات العمومية التي تحدد لائحتها بموجب مرسوم.
الفصل 4