الفصل 21
من قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
ف 1لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ف 2ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
طريقة الإحالةالفصل 21 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
الفقرة الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 21 – الفصل 24- الفصل 21لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أ
- الفصل 22لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.
- الفصل 23إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحي
- الفصل 24يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد.