الفصل 53
من قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
ف 1إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من معاش تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية.
ف 2ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.
ف 3أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.
طريقة الإحالةالفصل 53 من القانون رقم 011.71 — madda.ma