الفصل 13
من قانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية
ف 1لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:
- أ)أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛
- ب)أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
ف 2لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018.
ف 3ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور:
- –أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛
- –ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
ف 4وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية، تحدد حسب الصيغة التالية:
ف 5(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها).
ف 6غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1.000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات.
طريقة الإحالةالفصل 13 من القانون رقم 011.71 — madda.ma
الفرع الثاني: المبلغ المضمون
الفصل 13 – الفصل 14- الفصل 13لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:
- الفصل 14إذا كان المبلغ النهائي لمعاش التقاعد أو الإيراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.