المادة 33
من قانون رقم 016.89 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
ف 1تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين العاملين في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية.
ف 2ويحق للمهندس المعماري أن يحصل على قيده في جدول هيئة المهندسين المعماريين فور إدلاءه بالإذن المسلم له من الإدارة لمزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص أو بقرار تعيينه كموظف للدولة أو كمستخدم بجماعة من الجماعات المحلية أو مؤسسة من المؤسسات العامة أو كقائم بالتدريس في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة الرابعة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 016.89 — madda.ma
الفصل الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها
المادة 33 – المادة 36- المادة 33تضم هيئة المهندسين المعماريين الوطنية وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونا في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمهندسين المعماريين
- المادة 34يؤدي المهندس المعماري، عند قيده في جدول الهيئة، أمام المجلس الوطني، اليمين بأن يمارس مهنته بإخلاص ونزاهة.
- المادة 35تتمتع هيئة المهندسين المعماريين الوطنية بالشخصية الاعتبارية وتهدف إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهن
- المادة 36تمارس هيئة المهندسين المعماريين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.